ثورة تشريعية بقانون الإجراءات الجنائية فى 10 نقاط

الخميس، 02 نوفمبر 2017 04:00 ص
ثورة تشريعية بقانون الإجراءات الجنائية فى 10 نقاط مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدخل مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، تعديلات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة.

 

ويعد أوسع تعديل تشريعى يطول القانون منذ 47 عامًا، والذى شمل تعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى، تضمن استحداث وسائل حديثة فى نظام الإجراءات الجنائية.

 

1 - اعتمد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر.

 

2 -  وضع لأول مرة نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد، حيث يجيز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد متى ارتأت القيام بذلك.

 

3 -  استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.

 

4 -  استحدث منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.

 

5 -  أعمالاً للدستور، نص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، ويجب تنبيه من فى المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

 

6  - السماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات، وتنظيم سماع الشهود، ومنح محكمة الموضوع سلطة أوسع فى تقدير مدى لزوم سماعهم، مع خضوع سلطة التقدير لرقابة محكمة النقض.

 

7 -  نظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى ووضع بدائله، وحالات التعويض.

 

8 -  استحدث المُشرع، فصلاً عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، حيث أتاح لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

 

9  - نص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

 

10 -  حظر عند نظر أى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة