قال وجيه النمر المحامى، إن قانون الأحوال الشخصية حمى حقوق الجدين فى رؤية والإشراف على تربية أحفادهم، وذكره بـ"نص" المادة 20 لسنة 1929 المضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985 على: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين"، حيث أعطى هذا الحق للأجداد فى حالة عدم وجود الأبوين، باعتبارهم من الآباء شرعاً، وتمكينهم من رؤية ابن نجلهم الغائب.
وتابع "النمر" فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن ثبوت الحضانة للأم لا يمنع أولياء المحضون من تعهده وإيوائه وتعليمه، وهو عند والدته حتى لا يخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية، ومن هذه الوجهة قد يكون مخالف للشريعة الإسلامية، ومن ثم للمادة الثانية فى الدستور، كما أن النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة وللصغير.
وأشار المحامى بالنقض إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم حالة عدم وجود الأبوين فقط، بل أكدت أنه يحق لهم الروية حال وجود الأبوين، وقالت فى أسباب حكمها، إن حق رؤية الأجداد للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة