نقابة الأطباء تحدد 9 ملاحظات على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد

الإثنين، 13 نوفمبر 2017 03:00 م
نقابة الأطباء تحدد 9 ملاحظات على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 حددت نقابة الأطباء سلسلة من الملاحظات على المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل مطالبة أعضاء البرلمان بتلافيها فى النقاشات والتعديلات المرتقبة على القانون.
 
وتضمنت الملاحظات: -
 
1 - فى ضوء إلغاء المشروع الحالى للقانون رقم 3300 لسنة 1965 واستعراض مشروع القانون الحالى للموارد المالية للمستشفيات الجامعية فى المادة (12)  ، وفى ضوء عدم صدور قانون التأمين الصحى والمفترض تطبيقه على مراحل بعد صدوره، فتتجدد المخاوف نحو عدم تقديم الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية سوى بأجر مما يعنى حرمان المواطن البسيط من الخدمة العلاجية المجانية بالمستشفيات الجامعية وأيضاً إطلاق المخاوف نحو خصخصة الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية ، حيث اشتملت المادة (12) على ( مقابل الخدمة الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو أى جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال ) ولا يوجد تعريف محدد  للغير قادرين فتكون المخاوف السابقة ذات معنى .
 
2 – فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كليات الطب المصرية تدعم ذات المخاوف نحو التوجه لخصخصة أو شراكة القطاع الخاص فى الخدمة العلاجية داخل المستشفيات الجامعية .
 
3 – بتتبع بعض مواد القانون ( 3 ، 6 ، 9 ) يتبين هيمنة ومركزية التعيين للأعضاء فى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات فى سلطة وزير التعليم العالى مما قد يفقد استقلالية الجامعات المصرية ومنها كليات الطب .
 
4 – هيمنة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذى يرأسه وزير التعليم العالى وأعضائه المعينين من قبل ذات الوزير على وضع السياسات العامة والأُطر والضوابط لعمل المستشفيات الجامعية ، واقتصار دور مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة على تنفيذ سياسات المجلس الأعلى مما تكون معه مركزية القرار .
 
5 – أغفل المشروع فى تشكيل مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة تمثيل رؤساء جميع الأقسام الإكلينيكية المقدمة للخدمة بالمستشفيات الجامعية مما يعنى منع الأقسام من المشاركة فى وضع اللوائح والسياسات والتنسيق بينهما مما يشكل تهديداً لمستوى وسلامة الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية بالمستشفيات الجامعية .
 
6 – أغفل المشروع ذكر أن رؤساء الوحدات العلاجية وأهمها الأقسام الإكلينيكية يكون حصرياً من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المعنية .
 
7 – المادة 14 من المشروع أعادت الشكوك نحو النية للفصل بين العمل الأكاديمى والإكلينيكى لأعضاء هيئة التدريس والتعاقد مع بعضهم فقط لتقديم الخدمة العلاجية وممارسة العمل الإكلنيكى داخل المستشفيات الجامعية ، خاصة وقد سبق فى مشروع قانون سابق النص صراحة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية حسب حاجة العمل ، وفى هذا المشروع أحال تفصيل التزامات أعضاء هيئة التدريس إلى اللائحة التنفيذية .
 
8 – أغفلت المادة 15 من المشروع حماية الأطباء الاستشاريين والاستشاريين المساعدين والزملاء الحاصلين على الدكتوراه والأطباء الذين فى مسارهم نحو الحصول على الدكتوراه والمعينين بالمستشفيات الجامعية من تطبيق هذا القانون عليهم بأثر رجعى وفصلهم بموجبه حيث قصرت المادة المذكورة التعيين على التخصصات النادرة والدقيقة .
 
9 – فى محاور ونقاط أساسية وحيوية أحال مشروع القانون تفاصيلها المهمة إلى اللائحة التنفيذية مما يثير العديد من الشكوك نحو صياغتها بشكل يهدد أساس عمل المستشفيات الجامعية.
 
وترى ورشة العمل ضرورة إدخال بعض التعديلات الهامة على مواد مشروع القانون المقدم وهى حسب المواد :
 
مادة (1) :
 
1) يتم تعديل جملة ( وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنياً وإدارياً ) إلى ( وتكون المستشفيات الجامعية وحدة تابعة فنياً وإدارياً للجامعات ، وتعديل جملة ( وتعتبر جزء من كلية الطب ) إلى ( وتعتبر ملكاً لكلية الطب ).
 
مادة (2) :
 
2) يتم تعديل المادة إلى :
 
يشكل مجلس أعلى للمستشفيات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الطب والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية ،  و5 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى الأخرى يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات .
ويتولى أمانة المجلس أحد أساتذة كلية الطب يتم انتخابه من المجلس بعد تشكيله .
 
مادة (4) :
 
ضرورة استكمال اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وعدم إحالتها إلى اللائحة التنفيذية .
مادة (6) : يتم تعديلها إلى :
 
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب وعضوية رؤساء الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية ويتولى أمانة المجلس المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية .
 
مادة (9) : يتم تعديلها إلى :
 
يقوم مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بترشيح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب التابع لها المستشفيات الجامعية ويصدر به قرار تعيين من الوزير المختص بالتعليم  العالى ، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، ويحدد قرار التعيين المعاملة المالية له .
 
مادة (12) :
 
يتم إضافة إلى بند (2) فقرة :
مع الإلتزام بتقديم الخدمة العلاجية بأقسام العلاج المجانى الموجودة حالياً للمواطنين خارج التغطية التأمينية والإلتزام بالعلاج المجانى للمواطنين فى حالة الطوارىء .
 
مادة (14) : يتم تعديلها إلى :
 
تعد من واجبات وإلتزامات جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والمستشفيات الجامعية العمل بالمستشفيات الجامعية المختلفة كل فى تخصصه ، وذلك حسب الضوابط والنظم التى تضعها مجالس الأقسام المعنية ويتم اعتمادها فى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية .
 
مادة (15) : يتم إضافة فقرة :
 
ولا يتم تطبيق تلك المادة على المعينين حالياً سواء الحاصلين على الدكتوراه أو الذين  فى سبيل الحصول عليها.






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة