10 مواد خلافية بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. تعرف عليها

الإثنين، 13 نوفمبر 2017 05:32 م
10 مواد خلافية بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. تعرف عليها أسامة هيكل - رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستكمل لجنة الإعلام والثقافة، برئاسة النائب أسامه هيكل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، يوم الثلاثاء القادم .

 

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المواد الخلافية بالقانون:

1 - اختلف القائمون على تنظيم المهنة حول تعريف المؤسسة الصحفية فى المادة 1 من مشروع القانون والتى نصت وفقا لمشروع الحكومة على أنها المؤسسة التى تضم 750 صحفيا و5 آلاف عامل وإدارى على الأقل، فيما ارتأت المجلس الأعلى للإعلام إضافة كلمة "قومية " للمؤسسة الصحفية، وجمدت الهيئة الوطنية للصحافة الموقف بشأنها.

 

2 - عدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، فقد أقرت هيئة الصحافة ذلك ولكن أدرجت كلمة "وفى حالة الضرورة التى تقتضى غير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببا" فيما استثنى المجلس الأعلى للإعلام وكالة أنباء الشرق الأوسط من هذا النص .

 

3      - أكد المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة النص فى المادة 9  من القانون والتى جاء فيها أنه للصحفى الحق فى الحصول على إجابة بما يستفسر عنه من معلومات بالإلزام بإصدار قانون لحرية وتداول المعلومات.

4      - تشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية فى المادة 77، يطالب البعض داخل لجنة الإعلام بإلغائها، بينما يرى آخرون أن للجمعية دور رقابى فى الصحف ولا يصح إلغائها واقترحت الهيئة تعديل عدد المعينين من 12 فى النص المقدم من الحكومة ليصبح 15 عضوا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة على أن يكون من بينهم 10 من العاملين بالمؤسسة و5 من ذوى الخبرة،فيما طالبت الجماعة الصحفية يأن يكون أكثر أعضاء الجمعية العمومية للشركات المساهمة من الإعلاميين.

5      - واقترحت الهيئة الوطنية للصحافة تعديل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة لتكون من 13 عضوا بدلا من 11 فى النص الأصلى.

6      - مدة عضوية مجلس الإدارة المحددة بثلاث سنوات، ونص المقترح الخاص بالهيئة على أنه لا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين بدلا من الاقتصار على أعضاء مجلس الغدارة فقط دون الإشارة لرئيس مجلس الإدارة فى النص المقدم من الحكومة.

7      - يشهد القانون خلافا حول اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، حيث اشترط المجلس الأعلى أن يكون له أحقية فى اختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، وإعطاء الحق لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدعوة هيئات مكاتب الهيئات الثلاثة وأن ترسل الصحف ميزانيتها اللمجلس.

8      - اشترط المجلس الأعلام للإعلام أن تتشاور الهيئة الوطنية للصحافة مع المجلس حال ارادت عزل رئيس مجلس إدارة أو رئيس تحرير صحيفة قومية.

9      - نصت مقترحات الهيئة الوطنية للصحافة على عدم جواز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم، ويترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة فيما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيما نص مشرع قانون الحكومة على عدم جواز هذا الحبس أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.

10- رفع سن التقاعد لـ 65 عامًا ونص قانون الحكومة بأنه يكون عند بلوغ الـستين عاما، ويجوز مدها حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، فيما اقترحت الهيئة الوطنية للصحافة أن يستمرون فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته فى النقابة المعنية عشرون عاما، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات.

 

- المادة ٧٤ والمتعلقة بحق المؤسسات القومية فى تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية، طالب مجلس الإعلام بإضافة نص: "ذات جدوى اقتصادية تسهم فيها المؤسسات بنسبة من رأس المال من عائد أرباحها، وأن كل مشروع اقتصادى تتجاوز قيمته الـ100ألف جنيه، بما فى ذلك الإصدارات الجديدة".

 

-  اشترط مجلس الإعلام أن يكون للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، الحق فى تصفية أى نشاط اقتصادى واستثمارى خاسر يصعب اصلاحه، كما طالب أيضًا بأن تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة 5% من صافى الأرباح السنوية التى تحققها المؤسسات الصحفية القومية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة