وللآثار حرمة.. 17 شرطا لإقامة الحفلات والتصوير بالمناطق الأثرية.. الأعلى للآثار يحرم تقديم الخمور.. ويشدد على عدم استخدام المناطق الأثرية فى أى نشاط عقائدى أو سياسى.. ومنع التدخين والألعاب النارية داخل المتاحف

الأحد، 12 نوفمبر 2017 07:30 م
وللآثار حرمة.. 17 شرطا لإقامة الحفلات والتصوير بالمناطق الأثرية.. الأعلى للآثار يحرم تقديم الخمور.. ويشدد على عدم استخدام المناطق الأثرية فى أى نشاط عقائدى أو سياسى.. ومنع التدخين والألعاب النارية داخل المتاحف المتحف الإسلامى - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المجلس الأعلى للآثار، عن الشروط الجديدة لإقامة الحفلات والتصوير بالمناطق الأثرية بـ"متحف الفن الإسلامى – المتحف القومى للحضارة المصرية، متحف جاير أندرسون- منطقة آثار دهشور- منطقة آثار سقارة – متحف النوبة بأسوان".

 

الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار
الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار

 

وفقا لمعايير وضوابط المجلس الأعلى للآثار، فإن مقدم الطلب وجب التزامه بالشروط والضوابط التالية:

 

ممنوع تقديم الكحوليات والخمور.

 

خمور
خمور

 

تلتزم الجهة الطالبة بانتهاء الحفل فى الوقت المقرر له.

 

تلتزم الجهة الطالبة بالحرص عند استخدام المرافق سواء الغرف التاريخية أو أى مكان آخر.

 

عدم المبالغة فى مستوى الصوت الخاص بمكبرات الصوت، وعدم استخدام المؤثرات الصوتية التى ينتج عنها ذبذبات مرتفعة، التى قد تؤثر على القطع داخل فتارين العرض.

 

تلتزم الجهة بالحفاظ على الآثار وعدم العبث بها أو استخدام مواد مشتعلة أو شموع أو ألعاب نارية.

 

عدم استخدام المناطق الآثرية فى أى نشاط عقائدى أو سياسى أو أى نشاط مخالف.

 

عدم استغلال الحفلات لأى أغراض تجارية وفى حالة مخالفة، ذلك تطبق الرسوم المقررة بلائحة التصوير الإعلانى.

 

تلتزم الجهة الطالبة بالأعداد والبنود المتفق عليها، وفى حالة الزيادة تلتزم بدفع الرسوم الإضافية للوحدة الحسابية فى المنطقة الأثرية.

 

دفع 10% من المبلغ الإجمالى لحجز يوم الحفل كرسوم إدارية، لا تسترد فى حالة الإلغاء من قبل العميل "48 ساعة قبل موعد الحفل" أما فى حالة عدم إقامة الحفل لأسباب من قبل الوزارة ترد الرسوم أو يحدد موعد جديد لإقامة الحفل.

 

تلتزم الجهة المنظمة بعدم التنازل للغير، وفى هذه الحالة تعد الموافقة لاغية وتخصم 10% من الرسوم المدفوعة كرسوم إدارية.

 

لوزارة الآثار الحق فى دخول الوفود الرسمية أو الزوار فى حالات "استثنائية" دون الرجوع لمقدم الطلب.

 

تلتزم الجهة الطالبة بقواعد النظام العام والآداب العامة وكذلك بتعليمات وزارة الصحة والجهات الأمنية والحماية المدنية.

 

تلتزم الجهة بإخطار وزارة الآثار ببرنامج الحفل أو النشاط وفقراته بالكامل قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل.

 

تلتزم الجهة الطالبة بعدم التدخين داخل المبانى الأثرية.

 

تلتزم الجهة ألا تؤثر التجهيزات أو الديكورات الخاصة على الحوائط والعناصر الأثرية بالمكان، يسمح باستخدام الشموع شريطة أن تكون مغلقة ولا يمكن وضع الشموع على الأرض أو الدرج.

 

المتحف الإسلامى
المتحف الإسلامى

 

يحق لوزارة الآثار تقييم الرسوم الإضافية الناتجة عن الأضرار، التى لحقت بممتلكات المبنى الآثارى.

 

يحق لوزارة الآثار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهة الطالبة فى حالة الإخلال بهذه الضوابط مع مراعاة عدم التعامل معها نهائيا مستقبلا.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة