نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن فرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها فى المادة 2 مكرر فى القانون رقم 63 لسنة 1942 لمدة شهر اعتبارا من أول شهر ديسمبر 2017، وذلك على كل أجرة دخول السينما والملاهى، وكذلك على كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والأولى وعلى كل رسالة برقية أو تليفونية "ترنك" وعلى كل رسالة بريدية.
وأكدت المادة الثانية من القرار تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة الأولى من القرار إلى مواد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بورزارة التضامن الاجتماعى، وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة