تواصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، نظر طعن يطالب بعدم دستورية المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ" الطوارئ"
وتنص المادة المطعون عليها على "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
وسبق لـ"المفوضين"، أن أوصت بعدم دستورية النص المطعون عليه، ولكن المحكمة الدستورية قررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 6 مايو الماضي، إعادة الطعن إلى الهيئة لاستكمال تحضيره دستورياً وقانونياً فى ضوء المذكرات المقدمة من الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة