"العدل": مشروع قانون بتغليظ عقوبة زواج القاصرات للسجن 7 سنوات

الجمعة، 06 أكتوبر 2017 08:25 م
"العدل": مشروع قانون بتغليظ عقوبة زواج القاصرات للسجن 7 سنوات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قطاع التشريع برئاسة المستشار هانى حنا، بمراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما بجانب دراسة مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة.

 

وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون الذى يجرى إعداده لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان يؤثم ويجرم زواج القاصرات، وجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.

 

القانون الجديد يتطرق أيضا إلى المشاكل الناجمة عن الزواج القاصرات فى قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانونى ،وضمان حقوق المرأة الضحية فى التأهيل النفسيى والاجتماعى.

 

وتدرس وزارة العدل حاليا الموافقة على إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة منعا للتزوير أو التقليد عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة ،والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها فور الانتهاء من إعداد النموذج.

 

وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن هناك محاولات لمحاربة ظاهرة زواج القاصرات والتلاعب فى وثائق الزواج بكافة السبل، والسيطرة على جميع الأسباب التى تؤدى الى هذه الجرائم، سواء من خلال سن التشريعات اللازمة لردع كل من يشترك فيها  أو من خلال تنظيم قطاع المرأة والطفل بوزارة العدل، العديد من الندوات لتوعية وكذلك تقديم المساعدة القضائية للمرأة فى قضايا الأحوال الشخصية.

 

وأصدرت وزارة العدل تعميما من خلال قطاع المحاكم لتلافى أخطاء لائحة المأذونين المطبقة حاليا، حيث تم وضع مشروع قانون جديد للمأذونين وإرساله إلى مجلس الوزراء، الذى وافق عليه بالفعل وتم إرساله إلى البرلمان للموافقة عليه .

 

ويتضمن قانون المأذونين العديد من العقوبات الرادعة لكل من يشترك فى زواج القاصرات أو عدم الأخذ بالمستندات والأوراق المطلوبة لاتمام وثيقة الزواج ومنها الشهادة الصحية للزوجين، بالاضافة إلى أن القانون نص على عدد من العقوبات التأديبية للمأذونين حال مخالفتهم واجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل بالإضافة إلى الإحالة للجنايات فى حالة ثبوت زواجه لقاصرة .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابوالعريف

قانون المأذونين >>>>>>> الحل الرادع 70%

قانون المأذونين >>>>>>> سحب الرخصه والايقاف عن العمل ولا يجوز رفع قضايا بمجلس الدوله لاعادة المأذون للعمل مره اخرى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة