"مكاتب الاعتماد" أحدث وسيلة فى تأسيس الشركات.. لائحة قانون الاستثمار التنفيذية تحدد ماهية المكاتب.. نص لائحة المشروع يجيب على تساؤلات المستثمرين.. و"اللجنة الدائمة" رأس حربة تنفيذ تعليمات الهيئة

الإثنين، 30 أكتوبر 2017 11:00 م
"مكاتب الاعتماد" أحدث وسيلة فى تأسيس الشركات.. لائحة قانون الاستثمار التنفيذية تحدد ماهية المكاتب.. نص لائحة المشروع يجيب على تساؤلات المستثمرين.. و"اللجنة الدائمة" رأس حربة تنفيذ تعليمات الهيئة سحر نصر
كتب- عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ماهية مكاتب الاعتماد ودورها وكيفية تأسيسها فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك فى الفصل الثانى، حيث تعد مكاتب الاعتماد وسيلة مستحدثة فى تأسيس الشركات.. "اليوم السابع" ينشر نص اللائحة الخاص بمكاتب الاعتماد:

 

الفصل الثاني: مكاتب وشهادات الاعتماد

مادة (17)

يشترط للترخيص لمكاتب الاعتماد أن تتوافر فيها الشروط الآتية:

1) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة.

2) التقدم بطلب إلى اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، على النموذج المعتمد من الهيئة في هذا الشأن، ويجب أن يكون الطلب موقعاً عليه من الممثل القانوني للشركة، أو وكيله ومختوما بخاتمها، ويرفق بالطلب كافة المستندات المبينة بالنموذج المعتمد فى هذا الشأن.

3) أن يضم المكتب عناصر فنية متخصصة تتناسب مؤهلاتهم مع التخصص أو التخصصات التي يصدر المكتب شهادة اعتماد بها، وألا تقل خبرتهم عن عشر سنوات فى مجال التخصص أو التخصصات المُشار إليها.

4) أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية اللازمة، التي تمكنه من ممارسة نشاطه فى إصدار شهادة الاعتماد.

 

سداد رسم الترخيص

يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد لمدة عام بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض، في موعد أقصاه شهر قبل انتهاء مدته، ويراعى عند التجديد نتائج التقييم لهذه المكاتب من اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، واستيفاء المكتب الاشتراطات اللازمة للترخيص ابتداءً.

مادة (19)

تلتزم مكاتب الاعتماد بإبرام وثيقة تأمين سنوية بالقيمة التي تقدرها الهيئة وبما لا يقل عن مليون جنيه، وتصدر الوثيقة من إحدى الشركات المرخص لها بالعمل في مصر والخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية علي أن تصدر الوثيقة باسم الهيئة.

وتغطي الوثيقة المخاطر والأضرار الناتجة عن ممارسة مكتب الاعتماد للمهنة، التى تلحق بصاحب الشأن الذى فوض المكتب فى ذلك أو تلحق بالغير، سواء كان ذلك نتيجة لخطأ أو إهمال أو تقصير المكتب أو أى من تابعيه حال ممارسة عمله خلال مدة سريان الوثيقة.

مادة (20)     

تنشأ بالهيئة لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد " برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية كل من:

- رئيس قطاع خدمات الاستثمار.

- رئيس الإدارة المركزية للتراخيص.

- رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.

- رئيس مركز خدمات المستثمرين.

- 3 أعضاء من ذوى الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات والتخصصات الفنية الأخرى.

- ممثل الجهة المختصة بمركز خدمات المستثمرين.

- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى التخصصات اللازمة لممارسة عملها.

ويصدر بتشكيل اللجنة، وأمانتها الفنية، وتسمية أعضائها، قرارا من الوزير المختص بشئون الاستثمار بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة.

مادة (21)

تختص اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالآتى:

1) النظر في طلب الترخيص لمكاتب الاعتماد،  للتأكد من توافر الشروط والضوابط المقررة لإصدار الترخيص أو تجديده، والعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة.

2) وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد ، وعرضها على الرئيس التنفيذي لإقرارها من مجلس إدارة الهيئة.

3) المتابعة المستمرة لمكاتب الاعتماد للتحقق من استمرار استيفائها للشروط والضوابط المقررة قانوناً.

4) إعداد تقرير نصف سنوي يتضمن تقييم أداء مكاتب الاعتماد، ويعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة لتقرير ما يراه بشأنها حال انخفاض مستوى التقييم.

5) موافاة الجهات الإدارية المختصة ببيان بمكاتب الاعتماد المقيدة في سجل الهيئة.

6) فحص المخالفات التى تنسب لمكاتب الاعتماد أو العاملين بها واتخاذ أيا من التدابير والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو هذه اللائحة، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة نتيجة فحص هذه المخالفات على مجلس إدارة الهيئة لتوقيع أيى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (22) من قانون الاستثمار إذا كان لذلك مقتضى.

7) تلقى وفحص ودراسة المقترحات والشكاوى التى ترد من مكاتب الاعتماد، وعرضها على الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

8) وضع السياسات التى من شأنها الارتقاء بمستوى أداء مكاتب الاعتماد.

مادة (22)

لا يجوز لمكاتب الاعتماد المرخص لها التنازل عن الترخيص للغير بأى صورة من الصور، وفي حال مخالفة ذلك تعرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد الأمر على الرئيس التنفيذي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإلغاء الترخيص.

مادة (23)

بالإضافة إلى قواعد المسئولية المهنية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بالقواعد الآتية:

1- إنهاء الفحص اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص فى الميعاد المناسب لطبيعة الإجراء.

2- تدريب العناصر البشرية القائمة على الفحص.

3- اتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات للتأكد من استيفائها وفقاً للشروط والضوابط الفنية المقررة فى هذا الشأن.

4- إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته.

5- المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد.

6- الالتزام بالأسس المحددة لتحديد مقابل الخدمة.

7- التأمين على العاملين لديها.

8- المسئولية عن أعمال وتصرفات العاملين داخل المكتب.

9- عدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأي صورة من الصور مع الهيئة أو أى من الجهات الإدارية المختصة أو طالبى الاعتماد المتعلقة بالأنشطة التى تمارسها تلك المكاتب.

وتضع الهيئة نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قراراً من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها والأتعاب التي يحصل عليها مكتب الاعتماد ومدى التزامه بقواعد المسئولية المهنية.

مادة (24)

يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المتخصص المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفقاً به نسختين من كافة المستندات المطلوبة وفقاً لدليل الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المنصوص عليه في المادة (19) من قانون الاستثمار، وذلك لفحصها للتأكد من استيفائها لتلك الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة وفقا لنوع وطبيعة كل ترخيص.

ويكون لمكتب الاعتماد الحق في إجراء كافة المعاينات الميدانية، والقيام بالدراسات والفحوصات والاختبارات وغيرها اللازمة لاستصدار تلك الشهادة. 

مادة (25)

تصدر مكاتب الاعتماد المرخص لها للمستثمر، وعلى مسئوليتها، شهادة اعتماد من ثلاث نسخ تسلم إحداها إلى المستثمر أو وكيله أو من ينوب عنه، وتكون صالحة لمدة عام ،تتضمن استيفاء المشروع الاستثماري لكل أو بعض شروطه طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو فروعها والجهة المختصة مرفقاً بها نسخة من كافة المستندات التى صدرت الشهادة بناءً عليها، وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم باليد في مقر الجهة المختصة مقابل الإيصال الدال على ذلك.

مادة (26)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أوالمدنية الناتجة عن المخالفات التي ترتكبها مكاتب الاعتماد المقيدة لدى الهيئة، للرئيس التنفيذي، بناءً على عرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، فى حالة مخالفة مكتب الاعتماد أى من شروط الترخيص الصادر له، إنذار المكتب بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإزالة أسباب المخالفة وذلك فى مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إنذاره.

وفي حالة انقضاء تلك المدة دون قيام المكتب بإزالة أسباب المخالفة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة، شطب المكتب من سجل القيد لديها لمدة لا تجاوز سنة.

ويترتب على إصدار المكتب لشهادة اعتماد على خلاف الحقيقة أو مخالفة القواعد المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو هذه اللائحة، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها على النحو المبين بالمادة (19) من هذه اللائحة، وشطب المكتب من سجل القيد بالهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة.

وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بشطب المكتب نهائياً من سجل القيد لدى الهيئة.

وفي جميع الأحوالتخطر الهيئة مكاتب الاعتماد بالقرار الصادر في هذا الشأن بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (27)

يُمحى مكتب الاعتماد من السجل المعد لذلك بالهيئة في أي من الحالات الآتية:

1) حل أو انقضاء أو تصفية الشركة المساهمة لمكتب الاعتماد.

2) إلغاء الترخيص الصادر له من الهيئة بممارسة النشاط.

3) إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.

4) وقف نشاط مكتب الاعتماد أو تصفية عملياته أو إبداء الرغبة في التوقف عن ممارسة النشاط مؤقتا أو نهائيا قبل التاريخ الذي يحدده لذلك بثلاثة أشهر على الأقل.

ويصدر قرار المحو من مجلس إدارة الهيئة بناءً على توصية اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، وفي جميع الأحوال يتعين على مكتب الاعتماد الالتزام بإنهاء فحص كافة طلبات الاعتماد المقدمة إليه قبل محوه على الأقل.

مادة (28)

تتولى الهيئة نشر بيانات المكتب المقيد لديها أو أي تعديل يطرأ عليه في السجل المعد لذلك، وشطب قيده مؤقتاً أو نهائياً، أو وقفه أو إلغاء ترخيصه، بصحيفة الاستثمار أو بغير ذلك من وسائل النشر، ويكون النشر في جميع الأحوال على نفقة مكتب الاعتماد.

مادة (29)

تكون شهادة الاعتماد المقدمة رفق طلب المستثمر للجهة المختصة مقبولة لديها ولدى ممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات المختصة، ولا يحول ذلك دون ابداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضا مسببا على هذه الشهادة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها.

وتتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين ، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في قانون الاستثمار، ويجب عليها البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.

وفى جميع الأحوال يجب إخطار المستثمر والهيئة بالقرار الصادر في الطلب سواء بالموافقة أو بالرفض، بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدتين المنصوص عليهما بالفقرتين السابقتين، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.

وحال عدما لرد من جانب الجهة المختصة بالموافقة أو بالرفض خلال المدد المقررة يعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، وتخطر الجهة المختصة بصورة رسمية من هذه الموافقة، وتعد الموافقة نافذة بذاتها وملزمة لكافة الجهات في حدود ما ورد بها من بيانات، ولا يجوز للجهة المختصة التعرض للمستثمر أو ايقاف اقامة المشروع أو ايقاف مباشرة نشاطه إلا فى الأحوال التي ينظمها قانون الاستثمار وبعد الرجوع للهيئة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة