نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة، لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية فى جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
واستند القرار رقم 8680 لسنة 2017 على القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة، وقانون ممارسة أعمال المحاماة، وقرار وزير الصناعة باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
كما استند قرار الوزير رقم 8681 لسنة 2017 الخاص بالمجلس القومى لأسر الشهداء إلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وعلى كتاب الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وعلى كتاب نقابة المحامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة