ما اختصاصات المناطق الحرة فى لائحة قانون الاستثمار؟.. تعرف على كيفية التخلص من النفايات الخطرة والعادية خارج المناطق.. ننشر آليات تنفيذ مشروع والرسوم المقررة والأوراق المطلوبة بحسب اللائحة التنفيذية للقانون

الجمعة، 27 أكتوبر 2017 12:49 م
ما اختصاصات المناطق الحرة فى لائحة قانون الاستثمار؟.. تعرف على كيفية التخلص من النفايات الخطرة والعادية خارج المناطق.. ننشر آليات تنفيذ مشروع والرسوم المقررة والأوراق المطلوبة بحسب اللائحة التنفيذية للقانون الدكتورة سحر نصر ومجلس الوزراء
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل "اليوم السابع" نشر نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة أمس من مجلس الوزراء والخاصة بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والصادر فى مايو الماضى.

 

 

الفصل الثالث: المناطق الحرة

 

مادة (74)

تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، وتتولى اللجنة النظر فيما يحال إليها، ولها على الأخص ما يأتى:

 

1- اقتراح السياسات التى تسير عليها المناطق الحرة توطئة لعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

 

2- دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة.

 

3- الموافقة علىالتعديلات فى أنظمة الشركات وأشكالها القانونية ومد مدتها ومدة ترخيص قرارات مزاولة النشاط وغيرها قبل العرض على مجلس إدارة المنطقة المختصة.

 

4- اقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة فى تشجيع وجذب الاستثمارات.

 

وتجتمع اللجنة أسبوعيا وتبلغ قراراتها للمستثمر بمعرفة إدارة المنطقة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعتماد.

 

مادة (75)

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قراراً بالموافقة على إقامة المناطق الحرة الخاصة.

 

ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد فيه إجراءات استصدار تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات وتجديدها والتعديلات التى تتم عليها.

 

ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة قراراً بالترخيص بمزاولة النشاط للمشروع واعتماد موقعه،على أن يتضمن الترخيص بياناً بأغراض المشروع ومدة سريانه، وحدوده، وقيمة الضمان الذى يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات للهيئة،كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالنظر فى تجديد الترخيص وتعديلاته.

 

مادة (76)

تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا للشروط والضوابط الآتية:

1- ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة داخل النطاق السكانى أو العقارات السكنية أو فى أماكن مرخص لها بأى نظام جمركى أخر كالأسواق الحرة والمستودعات الجمركية.

 

2- أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.

 

3- ألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة مليون دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة.

 

4- ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل ويجوز فى بعض المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى لا تتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبير الاستثناء من شرط العدد.

 

5- ألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع.

 

6- ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 30%.

 

7- ألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80% ويجوز الاستثناء من هذه النسبة فى حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.

 

8- تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقاً للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن، أو وفقاً للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشاتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.

 

9- تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر فى مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية فى هذا الشأن.

 

وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية ومن ذلك البدء فى إجراءات التأسيس، تقديم الرسومات الهندسية،الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، الجدول الزمنى للبدء فى مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

 

مادة (77)

تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقاً لما يرخص به من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص، وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع وإبداء الرأى فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة.

 

مادة 78

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات كما يختص بإلغائها ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة قرار الترخيص لها بمزاولة النشاط وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحدود الموقع ومقدار ونوع الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات وبما لا يجاوز 2% من التكاليف الاستثمارية وفقا لما يلى:

 

- بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية: 1% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى خمسة وسبعون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة.

 

بالنسبة للمشروعات التخزينية والمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع: بنسبة 2% ويعاد احتساب قيمة الضمان كل ثلاث سنوات وفقاً للتكاليف الاستثمارية للمشروع من واقع أخر قوائم مالية وحسابات ختامية مقدمة للمنطقة الحرة المختصة أو فى حالة تقدم المشروع بطلب يؤثر فى التكاليف الاستثمارية.

 

مادة (80)

تلتزم إدارة المنطقة بالإعلان عن المساحات الشاغرة والفرص الاستثمارية بها وعرضها على المستثمرين، ويقدم المستثمر طلبه إلى إدارة المنطقة مبيناً به الغرض والمساحة التى يرغب فى اقامة المشروع عليها وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويتم تخصيص هذه العقارات وفقاً للقواعد الآتية:

 

1- غرض المشروع (طبيعة نشاط المشروع).

2- رأس المال والتكاليف الاستثمارية للمشروع.

3- حجم العمالة المستهدفة.

4- تناسب المساحة المطلوب الترخيص بها مع نوعية النشاط المزمع مزاولته.

 

مادة (81)

تقوم إدارة المنطقة بالعرض على مجلس ادارتها بطلب المشروع الاستثمارى بعد الحصول على الموافقة المبدئية للبت فيه بعد سداد (10%) من مقابل الانتفاع بحد أدنى مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية التنفيذ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدى تسلم الأرض ولا يرد هذا المبلغ فى حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع، وتعتمد قرارات مجلس إدارة المنطقة من الرئيس التنفيذى للهيئة.

 

مادة (82)

على المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالموافقة على اقامة مشروعه لاستلام الأرض المخصصة له والتوقيع على محاضر التخصيص وعقود الانتفاع بعد سداد القيمة المقررة لفئات مقابل الانتفاع، ويعد تاريخ التوقيع على محاضر تخصيص واستلام الأرض بمثابة الاخطار بالاستلام.

 

وفى حالة عدم تقدم صاحب الشأن خلال الميعاد المشار اليه إلى ادارة المنطقة لاستلام الأرض تعتبر الموافقة الصادرة له كأن لم تكن مادام يقدم مبررات يقبلها مجلس إدارة المنطقة.

 

ويلتزم المرخص له باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس المشروع والبدء فى مراحل التنفيذ الانشائية وفقاً للبرنامج الزمنى المقدم منه خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على محاضر الاستلام وإلا سقطت الموافقة على إقامة مشروعه، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة.

 

ويتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات قيمة مقابل الانتفاع السنوى للمتر المربع للأراضى المخصصة للمشروعات فى المناطق الحرة العامة وذلك بحسب طبيعة النشاط ووفقا للمقتضيات الاقتصادية لكل منطقة ولمجلس إدارة الهيئة إعادة النظر فى هذه الفئات عند الاقتضاء.

 

مادة (83)

يجوز للرئيس التنفيذى للهيئة عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة على أن تؤول إليها قيمة ما أنفقته خصما من مقابل الانتفاع الذى يحصل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض ووفقاً للضوابط الآتية:

1- قيام الهيئة بإعداد المقايسات اللازمة لأعمال استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية وتحديد قيمة ما سيتم إنفاقه وطريقة ومدة استرداده طبقاً للدراسة المعدة لأعمال التطوير لكل منطقة على حده ووفقاً للقواعد المعمول بها فى المناطق الحرة المملوكة للهيئة.

 

2- موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة غير المملوكة للهيئة على قيام الهيئة بتنفيذ بنود الأعمال المطلوبة وفقاً للقيمة وطرق السداد المحددة.

 

مادة (84)

تلتزم المشروعات المرخص لها بالمساحات المخصصة لكل منهــا ولا يجوز لها أن تقوم بتشوين بضائع أو مخلفات أو إقامة مبــان أو منشآت خارج تلك المساحة والالتزام بالمظهر الحضارى للمنطقة الحرة العامة، وفى حالة المخالفة يلتزم المخـــــالـــف بإزالتها خلال المدة التى تحددها إدارة المنطقة وإلا تمت إزالتهـــــا على نفقته الخاصة مع سداد مقابل إشغال مضاعف بفئة التخزين عن المساحات التى تم شغلها دون ترخيص، ما لم يقدر مجلـــس إدارة المنطقة استنادا إلى المبررات التى يبديها المخالف إعفاءه مــن مضاعفة مقابل الإشغال.

 

ولمجلس إدارة المنطقة مضاعفة مقابل الإشغال فى حالة تكرار المخالفة، ويلتزم المخالف بسداد المقابل المضاعف وذلك دون الإخلال بحقها فى المطالبة بالتعويض.

 

وفى حالة قيام المشروع باستغلال مساحات مخصصة لمشروعات أخرى يتم احتساب مقابل اشغال مضاعف على المشروع الذى قام بالاستغلال وكذا احتساب ايجار من الباطن على المشروع صاحب الأرض وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

مادة (85) 

يلتزم المشروع بتسليم الموقع المخصص له خاليا إلى ادارة المنطقة وذلك عند سقوط الموافقة الصادرة له أو إلغاء المشروع، وفى حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها له مجلس إدارة المنطقة، وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز له خلال هذه الفترة التنازل عن الموقع بما عليه من مبانى ومنشأت لمشروع آخر قائما وجديد بعد موافقة الهيئة ويستحق لها فى هذه الحالة مقابل تنازل مقداره 1% من قيمة تلك المبانى والمنشآت، التى يتم تقدير قيمتها بمعرفة الهيئة.

 

كما يجوز له التنازل عنها لصالح ادارة المنطقة مع وضع قيمتها لصالحه فى حساب لدى الهيئة بعد خصم مقابل التنازل سالف البيان أو أية مستحقات أخرى للهيئة، وذلك كله شريطة انهاء الوجود المادى لكافة البضائع والموجودات أن وجدت بمعرفة المشروع خلال المدة المشار إليها.

 

يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة.

 

ولإدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع سواء لحسابه أو لحساب الغير بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط داخل البلاد.

 

مادة (87)

يتبع فى شأن نقل وتأمين بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية:

1- يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقراراً على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة مرفقا به إذن التسليم الملاحى.

 

2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقاً لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحى وتحت مسئوليته الكاملة.

 

3- تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة للبضائع فور وصولها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية (الجشنى) أو الكشف التفصيلى حسب الأحوال، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسليم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة.

 

4- يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل ذات الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارات الركوب المفرج عنها للمناطق الحرة العامة والخاصة داخل الدائرة الجمركية فى الموانئ البحرية إذا كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة تقتضى ذلك.

 

وفى حالة خروج هذه الأصناف بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة أو الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد وإعادتها يطبق بشأنها الضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

 

316

مادة (88)

يتبع فى شأن نقل وتأمين البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة الإجراءات الآتية:

1- على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم (التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران) أن يقدموا إلى الجمرك المختص، خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة، قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو).

 

2- على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم فى قائمة الشحن بوصول الرسالة الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التى تحددها على نفقة أصحاب الشأن.

 

3- يقدم المشروع إقرار الواردات، معتمدا من إدارة المنطقة ومرفقاً به إذن التسليم الملاحى، إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت.

 

4- يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة، مرفقا بالمستندات الخاصة بالرسالة، لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلى حسب الأحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة.

 

 

مادة (89)

يتبع فى شأن نقل وتأمين الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية:

1- يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات الآتية:

أ‌- إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة من أصل وصورتين.

 

ب‌- الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل.

 

2- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن.

 

3- يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.

 

4- تسلم البضائع لصاحب الشأن، مع طلب الإرسال الجمركى وصورة إقرار الواردات مؤشرا عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة، لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين فى حضور صاحب الشأن.

 

5- يعاد كعب طلب الإرسال، بعد اعتماده، إلى الجمرك المختص مرفقا به صورة من بيانات المعاينة.

 

وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولا عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.

 

مادة (90)

تقدم الهيئة لمصلحة الجمارك بناءً على طلب صاحب الشأن ضماناً عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض.

وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد فى الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان.

 

مادة (91)

للوزير المختص- بعد موافقة المستثمر- فى حالة الضرورة التى تقتضى توفيرالاحتياجات الأساسية للبلاد، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء،أن يقررالسماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق الحرة.

 

 من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد والإفراج عنها،وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة.

مادة (93)

يُتبع فى شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية:

1- يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات, وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة من أصل وصورتين، مرفقا به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذى قدمته الهيئة بناءً على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة، إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد.

 

2- تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة فى حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار, ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر.

 

3- تُحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل، تحت الملاحظة الجمركية، إلى ميناء التصدير.

 

4- يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة, بما يفيد إتمام عملية التصدير، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن على أن يلتزم بإعادته للمنطقة الحرة، وذلك خلال خمسة عشر يوما.

 

مادة (94)

يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات.

 

ويكون التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة الواحدة أو بين المناطق الحرة المختلفة باعتماد إدارات المناطق الحرة المعنية.

 

مادة (95)

يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها فى المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فى البضائع والمنتجات، سواء فى صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث فجائى، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلا عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التى لا تقرها فى تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يتم فقده نتيجة للعمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المعمول بها فى هذا الشأن.

 

مادة (96)

لا تخضع البضائع والمنتجات لأى قيد زمنى من حيث مدة بقائها فى المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة.

 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك فى الأحوال الآتية:

1- عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقاً لما تقرره السلطات العامة المختصة.

2- إذا كان من شأن بقاء الأصناف المذكورة فى المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيها.

3- وقف نشاط المشروع أو المنشأة، لأى سبب، لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الأصناف أو السلع فى المنطقة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا امتنع عن تنفيذ الأمر الكتابى الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافها خلال المهلة التى تحددها إدارة المنطقة.

 

مادة (97)

لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناءً على طلب المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحا به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها.

 

ويبت رئيس مجلس إدارة المنطقة فى الطلب بعد دراسته وتقصى صحة ما يتضمنه من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكل بقرار منه – بمعاينة المطلوب إتلافه ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك، بما يحقق السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة.

 

ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك فى لجنة المعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة فى طلب الإتلاف وإبداء الرأى فى كيفيته.

 

مادة (98)

يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة فى التصريح فى الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائه وذلك فى حضورمندوبى الجهات المختصة ومندوب المشروع أوالمنشأة،وتخصم الكميات التى أتلفت من أرصدة المشروع أوالمنشأة المسجلة فى دفاترها،ويحررمحضربما تم من إجراءات.

 

مادة (99)

للهيئة بناءً على طلب كتابى من صاحب الشأن أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية،المملوكة للمشروع أوللغير،من داخل البلادإلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أولإجراءعمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة،وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التى أجريت عليهاعمليات تحويلية عندإعادتها إلى داخل البلاد.

 

 

مادة (103)

يكون إخراج العبوات العادية والأوعية الفارغة،وكذا المنتجات غيرالصالحة للتصديروالمتخلفة عن عمليات التصنيع،من المناطق الحرةإلى داخل البلاد بموافقة إدارة المنطقة الحرة،ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بيانا بهذه الأصناف معتمدا من إدارة المنطقة الحرة المختصة،بناءعلى تلك الموافقة،لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج.

 

أما بالنسبة للمواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطةالمشروعات العاملة بالمناطق الحرة فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أوإعادة تدويرها،وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً

- تصدر الهيئة أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة، بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من:

1) أصحاب الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم وتصدر لمدة مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط.

 

2) العاملين فى المشروعات والمنشآت المرخص لها فى مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التى تقدم من أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد.

 

3) العاملين بالهيئة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة.

 

4) الأشخاص الذين يقتضى الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمة إلى المنطقة الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الهيئة.

 

مادة (116)

تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة فى أى من الحالات الآتية:

1) الحكم على المصرح له فى جناية أو جريمة تهريب أو سرقة أو الشروع فى أى منها.

2) انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشأة التى يعمل بها.

3) انتهاء أو إيقاف النشاط الذى يزاوله المصرح له فى المنطقة الحرة.

 

مادة (117)

يجوز إلغاء التصريح فى أى من الحالتين الآتيتين:

1) تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأمورى الضبط القضائى أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة.

 

2) مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لأى من اللوائح أو القرارات أو التعليمات التى تصدرها الهيئة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة