ننشر ضوابط اختيار ممثلى الجهات الحكومية بمركز خدمة المستثمرين

الخميس، 26 أكتوبر 2017 11:04 ص
ننشر ضوابط اختيار ممثلى الجهات الحكومية بمركز خدمة المستثمرين سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" ضوابط اختيار ممثلى الجهات الحكومية فى مركز خدمات الاستثمار بحسب اللائحة التنفيذية التى صدرت أمس لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 الصادر نهاية مايو الماضى بعد تصديق البرلمان والرئيس عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

 

 

مادة (15)

يشترط فيمن يُلحق بمركز خدمات المستثمرين من ممثلي الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة الآتى:

1)    ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا ما لم يكن قد تم محو هذا الجزاء.

2)    ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونًا.

3)    أن تتوافر فيه الخبرات اللازمة للقيام بالدور الملحق من أجله.

4)    أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقريرى كفايته عن العامين الأخيرين.

 

مادة (16)

تلتزم الجهات المعنية، بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، بموافاة الهيئة بالشروط والإجراءات والمواعيد المقررة وكافة البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك خلال ستين  يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

ويصدر بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة دليلاً، يتضمن المعلومات والبيانات الآتية:

1)    اسم الجهة المختصة بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص وتبعيتها الإدارية.

2)    المستندات المطلوبة من المستثمر.

3)    الإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار.

4)    الرسوم ومقابل خدمات إصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقا للقوانين المعمول بها.

5)    الاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

6)    توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذى ينظمه قانون الاستثمار.

7)    السند التشريعى المتعلق بخدمات الاستثمار.

8)    المستندات اللازمة لبدء الاشتراك التأمينى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات.

وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دورى، وكلما دعت الحاجة لذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة