ننشر مشروع "الأعلى للإعلام" لقانون حرية تداول المعلومات.. يحظر البيانات المتعلقة بالأمن القومى وبالأسرار الصناعية والتجارية.. ويطالب بإنشاء مجلس أعلى.. وغرامة من 3 لـ10 آلاف جنيه للممتنعين عن تقديم البيانات

الخميس، 26 أكتوبر 2017 03:57 ص
ننشر مشروع "الأعلى للإعلام" لقانون حرية تداول المعلومات.. يحظر البيانات المتعلقة بالأمن القومى وبالأسرار الصناعية والتجارية.. ويطالب بإنشاء مجلس أعلى.. وغرامة من 3 لـ10 آلاف جنيه للممتنعين عن تقديم البيانات مجلس النواب ومكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع القانون الذى أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، لحرية تداول المعلومات، وذلك قبل إرساله إلى مجلس النواب، ويهدف المشروع الاعتراف بالحق فى الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية و طرح المعلومات على نحو معلن بما لا يتعارض مع وجود سبب يقضى بسرية المعلومات وفقا لمعايير الأمن القومى .

وجاء فى  المادة 2 من مشروع القانون، على أنه للكافة الحق فى الحصول على المعلومات و البيانات التى لدى الجهات العامة بالدولة، و يتعين على هذه الجهات الكشف عن المعلومات و البيانات المحتفظ بها لديها وفقا للشروط و الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، ونصت المادة 3 على أنه للكافة الحق فى الحصول على المعلومات و البيانات التى لدى الجهات الخاصة أو هيئات المجتمع المدنى، متى كان الافصاح عنها يساعده فى ممارسة أى حق من حقوقه أو ضمان حمايتها، ويتعين على هذه الجهات الكشف عن المعلومات و البيانات المحتفظ بها لديها وفقا للشروط و الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

ونصت المادة 4 :"تعامل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات القابضة النوعية التى يسهم فيها المال العام معاملة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بقواعد الإفصاح، ونصت المادة 6 على أنه يحق للجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدنى إجراء البحوث الميدانية وبحوث التسويق وتجميع البيانات فى مجال نشاطها وتخصصها، وفقا للقواعد و الضوابط التى تحددها القوانين السارية و تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولفتت المادة 7 إلى أنه لا يجوز استخدام البيانات و المعلومات التى تم الحصول عليها فى غير الغرض الذى تم تجميعها من أجله أو اتخاذها دليلا فى جريمة أو أساسا لأى عمل قانونى أخر، ونوهت المادة 8 إلى إن الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء هو المسئول عن إجراء التعدادات التى تحتاجها الدولة وفقا للقوانين المنظمة لذلك .

وجاء الباب الثالث بعنوان: "الوسائل الكفيلة بتحقيق الإفصاح والتداول للبيانات و المعلومات"، ونصت المادة 9 على أنه يتعين على الجهات العامة المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشر بشكل فورى ورقى أو الكترونى ما يلى : التفاصيل المتعلقة بالهيكل الوظيفى للجهة ومهامها وواجباتها و كافة القرارات و السياسات التى تؤثر على الجمهور و المبررات المتعلقة بها على
أن يكون ذلك بشكل واضح للجمهور مع مراعاة حكم المادة 4 من هذا القانون، ومعلومات عن برامج وأعمال الجهة بما فى ذلك المعلومات التى تساعد على بناء مؤشرات الأداء و الجودة وفقا لمقتضى كل جهة.

واشترطت المادة 10 على إنه تلتزم كل جهة من الجهات العامة أن تعلن بشكل واضح بيانا بآليات تقديم الشكاوى المتاحة للجمهور والافصاح عما يتم بشان كل شكوى مقدمة، وفى المادة 11 يتعين على كل جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون تعيين مسئول للمعلومات يتولى تنفيذ قيام الجهة بالتزامتها القانونية تجاه طالبى الإفصاح عن المعلومات، و على مسئولى الجهة التعاون مع مسئول المعلومات على النحو الذى يكفل قيامه بواجباته على افضل وجه.

وجاء فى الباب الرابع بعنوان "إجراءات طلب المعلومات" المادة 13 التى تنص:"على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون تحديد إدارة خاصة لإتاحة و نشر المعلومات وتوفير نموذج مجانى لطلب الحصول على المعلومة"، ونصت المادة 14 على أنه يجوز فرض رسوم مقابل الإفصاح عن المعلومات على ألا تجاوز قيمة الرسوم التكلفة الفعلية لنسخ المعلومات و توفيرها لمقدم الطلب ولا يجوز فرض أى رسوم على الاطلاع وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب الرسوم المطلوبة وكيفية تحصيلها ويستثنى ذوى الإعاقة من سداد هذه الرسوم وتلتزم الجهة بتقديم الخدمة بصورة ملائمة لحالة الاعاقة كلما كان ذلك متاحا.

وفى الباب الخامس الذى جاء بعنوان"البيانات والمعلومات المنتقاة، نصت المادة 16 على أ، لا يدخل فى عداد البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها ما يلى :"البيانات والمعلومات المتعلقة بالآمن القومى و البيانات والمعلومات ذات الصلة بالأسرار الصناعية والتجارية و البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمفاوضات التجارية، والتحقيقات التى يصدر قرار قضائى بحظر النشر فيها والمعلومات الشخصية الخاصة بالعاملين لدى الجهات المخاطبة بأحكام القانون والمعلومات الشخصية أو الفردية المحمية بحكم قوانين أخرى، و لا يسرى هذا الحظر حال صدور قرار من المحكمة المختصة بالإفصاح عن البيانات والمعلومات محل القرار الصادر فى هذا الشأن .

وأوضحت المادة 17 من مشروع القانون أنه لا يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون رفض الإفصاح عن المعلومات والبيانات التى لديها فى الحالات التالية: "المعلومات التى تحصل عليها الجهة من قبل دولة أخرى أو منظمة دولية فى ظل وجود ثقة متبادلة بين الطرفين و يكون الإفصاح عنها ضارا بالعلاقة مع الدولة أو المنظمة الدولية، والمعلومات التى يؤدى الإفصاح عنها إلى الاخلال بالتزام قانونى بين أى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وطرف ثالث أو إفشاء لمعلومات شخصية تخصه إلا إذا تنازل الطرف الثالث عن هذا الحق أو توافرت موافقتها الصريحة على هذا الإفصاح ،والمعلومات التى يؤدى الافصاح عنها إلى عرقلة الكشف عن جريمة أو القبض على الجناة أو ملاحقتهم أو إعاقة إجراءات التحقيق.

وضم مشروع قانون حرية تداول المعلومات المعد من قبل المجلس الأعلى للإعلام، باب خاص بالمجلس الأعلى للمعلومات، ونصت المادة 19 منه على أن ينشأ مجلس أعلى للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة و يكون مقره مدينة القاهرة و يجوز أن تكون له أفرع بالمحافظات.

ونصت المادة 20 من مشروع القانون على أن يشكل المجلس الأعلى للمعلومات من رئيس و عدد من الأعضاء يمثلون وزارات التخطيط و الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء و ثلاثة من الخبراء و المتخصصين و ممثلى الهيئات غير الحكومية.

و جاء فى المادة الـ21، على أن يعين رئيس المجلس و أعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه و أعضائه.

وحددت المادة 22 من مشروع القانون، عدد من الشروط فيما يعين عضوا بالمجلس من بينها أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، و ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، و أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا .

ويختص المجلس الأعلى للمعلومات وفقا للمادة 23 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات ، بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ووضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات ووضع القواعد المتعلقة بتصنيف السجلات والاحتفاظ بها و التصرف فيها و متابعة قيام الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بأداء التزامتها المقررة قانونا و إعداد دليل ارشادى للجمهور يتضمن حقوقهم التى كفلها لهم هذا القانون و كيفية استخدماها و إتاحته على نطاق واسع و التعاون فى تقديم أو عقد الأنشطة التدريبية للمسئولين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عن الحق فى الحصول على المعلومات و القيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعى العام بهذا القانون و الحقوق التى كفلها للأفراد وإعداد التوصيات اللازمة لإصلاح الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون على النحو الذى يكفل لها ممارسة التزاماتها القانونية على أفضل وجه .

كما يختص المجلس بتقديم تقرير فى خلال السنة المالية إلى مجلس النواب، عن نشاط المجلس و تقييم أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ومدى التزامها بتطبيقه، و يطرح هذا التقرير على نحو علنى بما فى ذلك الموقع الإلكترونى للمجلس، ونصت المادة 24 من مشروع القانون على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ونصت المادة 25 على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه و لا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.

واشترطت المادة 26 من مشروع القانون على أن يكون منصب رئيس أو عضو المجلس شاغرا فى أى من الحالات التالية: التغيب عن حضور جلسات المجلس دون مبرر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة فى السنة، فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو اتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء، الاستقالة و تعبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى ثلاثين يوما على تقديمها أيهما أسبق، الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذى يحول بينه و بين القيام بمهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى .

و أوضحت المادة 27، إنه إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس يعين من يحل محله بالشروط و الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 19 و20 من هذا القانون، و ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من خلو المكان .

 

وضع المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، عددا من العقوبات فى مشروع قانون حرية تداول المعلومات لمن يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر.

و نصت المادة 28، على إنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة منصوص عليها فى أى قانون أخر، يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية :"الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر مقبول، تقديم بيانات غير صحيحة، استخدام البيانات و المعلومات التى تم الحصول عليها فى غير الغرض الذى تم تجميعها من أجله أو اتخاذها دليلا فى جريمة أو أساسا لأى عمل قانونى آخر .

و شددت على إنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات و الدفاتر الخاصة بالبيانات و المعلومات لدى إحدى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أو قام بسرقتها .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة