أقام مصطفى شعبان المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص باشتراط تقديم شهادة تحركات من الجوازات عن مدة عشر سنوات سابقة، وتقديم عدد من التوكيلات، كشرط لتجديد عضوية نقابة المحامين لعام 2018.
وقالت الدعوى التى حملت رقم ٣٨٢٥ لسنة. ٧٢ ق، إن القرار المطعون فية صدر من سامح عاشور، بصفته رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين، وليس بصفته نقيب المحامين، حيث إن المنوط به اتخاذ مثل هذة القرارات هو مجلس نقابة المحامين، وليس لجنة القبول المحدد عملها فى القانون حصرا، ولا يجوز لها أن تتجاوز اختصاصاتها، ومن ثم فإن هذا القرار يعتبر منعدما لصدوره من غير مختص.
وأشارت الدعوى إلى مخالفة القرار المطعون فية لنص المادة 13 من قانون المحاماة الذى لم تشترط حصول المحامى على عدد معين من التوكيلات وحصر أعمال المحاماة فى التوكيلات ورفع الدعاوى، فى حين أن هناك أعمالا لا تستوجب هذه التوكيلات مثل صياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية وغيرها من أعمال المحاماة.
وأضافت الدعوى أن القرار المطعون فية منح كل المحامين الذين فقدوا شروط قيدهم إمكانية العودة لذات القيد مرة أخرى والاحتفاظ بحقهم فى ضم السنوات السابقة بالمخالفة للمادة 45 من قانون المحاماة التى فرقت فى هذا الشأن بين محامين النقض والاستئناف وبين محامين الابتدائى والجدول العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة