أكرم القصاص - علا الشافعي

"بالقانون".. تعرف على عقوبة تصنيع الأسلحة والاتجار فيها

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017 03:30 ص
"بالقانون".. تعرف على عقوبة تصنيع الأسلحة والاتجار فيها سلاح نارى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت فى الفترة الأخيرة العديد من الجرائم التى استخدم خلالها الأسلحة الخرطوش، حيث أزهقت أرواح العديد من الأبرياء عن طريق تلك الأسلحة، والتى سهل انتشارها ورش صناعتها المتواجدة ببعض المناطق العشوائية بالقاهرة والمحافظات، والتى ضبط العديد منها خلال مداهمات للأمن فى الفترة الأخيرة.

 

الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد يقول، إنه لا يوجد نص فى قانون العقوبات المصرى يعاقب على صناعة السلاح النارى، والعقوبة المنصوص عليها، مقرها على تعديل السلاح أو الاتجار فيه، حيث تصل عقوبة تعديل السلاح الصوت إلى سلاح نارى للسجن من سنة لـ3 سنوات، أما عقوبة الاتجار فتصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.

 

وتابع "عبد الجواد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأسلحة التى يعاقب القانون على حيازتها والاتجار فيها هى الأسلحة الـ"مشخشنة"، والسلاح الـ"مشخشن" هو الذى يحتوى على مأسورة ذات لفة حلزونية من الداخل، تساهم فى سرعة انطلاق الرصاصة، ومن ثم تؤدى إلى الإصابة والقتل، مشيراً إلى أن الأسلحة التى يتم ضبطها تعرض على المعمل الجنائى ويحدد صلاحيتها للاستخدام من عدمه، أما الأسلحة الأخرى ومن بينها طبنجات الصوت لا عقوبة على حيازتها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة