أكرم القصاص - علا الشافعي

عقوبة قاسية للسرقة بالإكراه وفقا للمادة 314 من قانون العقوبات.. تعرف عليها

السبت، 21 أكتوبر 2017 03:30 ص
عقوبة قاسية للسرقة بالإكراه وفقا للمادة 314 من قانون العقوبات.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية، فى الآونة الأخيرة من ضبط عشرات التشكيلات العصابية التى تستخدم أسلوب السرقة بالإكراه تجاه المواطنين، ولعل آخرها ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد تخصص فى أسلوب السرقة بالإكراه بالعياط، وتواجه التشكيلات العصابية التى تستخدم أسلوب السرقة بالإكراه عقوبة السجن المؤبد، كما جاء بالمادة 314 من قانون العقوبات.

 

ووضع المشرع نص المادة 314 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".

 

فيما تنص المادة 311 من الباب الثامن "السرقة والاغتصاب" على كل من اختلس منقولاً مملوكًا لغيره فهو سارق.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

صريح

هذا هو القانون الرادع فعلا وياريت قانون مثله للاغتصاب بس يكون اعدام

ونريد قانون مثله للتحرش والنشل والبلطجه من اى نوع .

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اللصوص

بنص حديث رسول الله يجب اعدامه كمان مادام بالاكره

لان تعني كلمة بالاكره هي رفع سلاح في وجه الاخر و ارهابه و اخذ شئ ليس من حقه ..قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً أو كثيراً لعموم الحديث

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد العيسوي

وادي القمر

يا ريت نظرة الى الاسكندرية فحوادث السرقة بالاكراه انتشرت مؤخرا وبالاخص ليلا ويوجد طريق اسمه وادي القمر غرب الاسكندرية وهذا الطريق شديد الخطورة وللاسف الضحية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة