قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تعديل قانوني العقوبات الإجراءات الجنائية جاء في الأساس للتعامل مع القضايا الإرهابية على النحو المطلوب، الذي يعطي النيابة العامة سلطة القاضي في الحبس الاحتياطي، والتحفظ بالمتهم في عمليات إرهابية سبع أيام في مقر الاحتجاز
وأضاف أبو سعدة خلال كلمة له في الندوة الإقليمية للمنظمة العربية لحقوق الانسان تحت عنوان " حماية حقوق الإنسان في سياق الاضطراب الاقليمي"،أنه لايمكن أن يكون الحبس الاحتياطي طويل المدى، مبررا من مبررات مكافحة الإرهاب، ولاسيما أنه تحول إلى عقوبة وهذا ما أشار له تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وما استنكرته الانتقادات الواسعة للآليات الدولية والذي اسموه في أدبياتهم عن الاعتقال طويل المدي.
وتابع:"اعتقدنا أن بعد هذه الترسانة من التشريعات التي تحاكم مرتكبي الجرائم الإرهابية، باعتباره تهديد مباشر باسمة حق من حقوق الإنسان وهو الحياة، أن يتم إلغاء قانون الطوارئ، إلا أن الدولة لا تزال محتفظة بالقانون".
القومى لحقوق الإنسان: تعديل العقوبات والإجراءات الجنائية لمواجهة الإرهاب
الإثنين، 02 أكتوبر 2017 01:45 م
حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
كتب محمد السيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة