هل يحسم القضاء الإدارى الجدل حول النقاب؟.. حكم بات فى 2014 يسمح بارتدائه فى المؤسسات الحكومية.. المحكمة ترفض حكم المحكمة الفرنسية والأوروبية بتغريم المنتقبة 150 يورو.. وتؤكد: الإسلام منح المرأة الحرية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 10:30 م
هل يحسم القضاء الإدارى الجدل حول النقاب؟.. حكم بات فى 2014 يسمح بارتدائه فى المؤسسات الحكومية.. المحكمة ترفض حكم المحكمة الفرنسية والأوروبية بتغريم المنتقبة 150 يورو.. وتؤكد: الإسلام منح المرأة الحرية ارتداء النقاب - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من الجدل أثيرت الأيام الماضية حول منع ارتداء النقاب فى المؤسسات الحكومية والجامعات، وتطور الأمر إلى حد إقامة دعوى لمنع النقاب أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تنظرها 14 نوفمبر المقبل.

 

وقال سمير صبرى المحامى وصاحب الدعوى رقم 36931 لسنة 71 والتى تطالب بمنع ارتداء النقاب نهائيا فى مصر ،"للنقاب قدسيته فى أذهان العديد من المصريين، ولكن فى الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفى به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه فى جرائم إرهابية".

 

وأضاف: "أصدر القضاء الإدارى حكما يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة".

 

وحصل "اليوم السابع"على نسخة من حكم قضائى صدر فى 15 أغسطس 2014 ألغت فيه محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ قرار منع ارتداء النقاب فى المصالح الحكومية، وقارن عددا من منظمات المجتمع المدنى بين الحكم وبين الحكم الذى أصدرته المحكمة الفرنسية والمحكمة الأوروبية التى رفضت النقاب برغم أنها تنادى بحقوق الإنسان وحريته، بل إن الحكم نفسه قارن بين الحقوق والحريات لدى المجتمع العربى والأوروبى بل قارنت المحكمة فى حكمها بين ما رأته وبين القضاء الفرنسى والأوروبى، وذكر الحكم لأول مرة أحداث تاريخية لوجه المقارنة وقد أعربت منظمات حقوقية مصرية عن اهتمامها البالغ بهذا الحكم، وقررت ترجمته ترجمة دقيقة ومراجعتها كى تتمكن من تبادله مع منظمات حقوقية مناظرة فى دول الاتحاد الأوروبى والأمريكتين والإدارة المختصة بالشئون القانونية بمكتب بان كى مون، السكرتير العام للأمم المتحدة، كمدخل لعقد جلسات حوارية حول هذه المفاهيم الجديدة التى سطرها حكم القضاء الإدارى المصرى، والذى كشف عن الوجه المضى للفكر الإسلامى المستنير.

 

وقررت وقتها كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ترجمة نص حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بالسماح للمرأة بارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، وكذلك رفضها قرار المحكمة الفرنسية والأوروبية المتعلق بالنقاب، وذلك تمهيدا لتبادله مع دول الاتحاد الأوروبى والأمريكتين وبان كى مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك عبر المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة والإنسان، والتى ستتكفل بتكاليف الترجمة للحكم بالتنسيق مع كلية الآداب.

 

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى أقرّ بأن دين الدولة الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ورصد الحقوق الشخصية فى بوتقة الحقوق الطبيعية التى لا يسوغ المساس بها، وساوى فيها بين سائر المواطنين ذكورا وإناثا مسلمين وأهل الكتاب، وأطلق حرية الاعتقاد الدينى وحرية ممارسة الشعائر الدينية لهم.

 

وأضافت المحكمة أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة فى الأماكن الحكومية العامة بالقيود التى تقدمها الجهة الإدارية على الأزياء التى يرتديها بعض الأشخاص فى مواقعهم من هذه الدائرة، لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط بغيرها, بل يستقلون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحدا متجانسا ولائقا بهم دالا عليهم ومعرفا بهم وميسرا صور التعامل معهم حتى لا تكون دائرتهم نهبا لآخرين يقتحمونها غيلة وعدوانا، ليلتبس الأمر فى شأن من ينتمون إليها حقا وصدقا.

 

 وترتيبا على ذلك فإن المرأة المسلمة التى ارتضت النقاب لباسا لها- أخذا بحريتها الشخصية- عليها أن تلتزم بما تفرضه الجهات الإدارية من أزياء على المنتمين لها فى نطاق الدائرة التى تحددها إن هى رغبت فى الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة.

 

وذكرت المحكمة أن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبا شرعا فى رأى فإنه فى رأى آخر ليس محظورا شرعا ولا يجرمه القانون، كما لا ينكره العرف، ويظل النقاب طليقا فى نطاق الحرية الشخصية ومحررا فى كنف الحرية، ومن ثم لا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساس بالحرية الشخصية فى ارتداء الملابس ومن تقييد لحرية العقيدة، ولو إقبالا لمذهب ذى عزيمة أو إعراضا عن آخر ذى رخصة دون تنافر مع قانون أو اصطدام بعرف بل تعريفا وافيا لصاحبته ومظهرا مغريا بالحشمة، ورمزا داعيا للخلق القويم عامة فلا جناح على امرأة أخذت نفسها بمذهب شدد بالنقاب، ولم ترتكن إلى آخر خفف بالحجاب أيا كان الرأى فى حق المشرع الدستورى فى الانتصار لمذهب شرعى على آخر فى مسألة العبادات أسوة بحقه هذا فى نطاق المعاملات.

 

وأكدت المحكمة أن الأوراق كشفت عن أن المدعية مرتضية وملتزمة لدعوى كل راغب فى التحقق من شخصيتها لدى دخولها مقر عملها بالمستشفى والأقسام الداخلية، كما أنها ملتزمة بالزى الموحد للتمريض شأن قرنائها لكنها ترتدى النقاب فوق الزى الموحد لمهنة التمريض، كما أن الأوراق قد أجدبت مما يفيد بأن ارتداء المدعية لزيها الإسلامى يؤثر سلبا على أدائها لمهام وظيفتها أو يعوق أدائها لها، مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا لإحكام الدستور، لما تضمنه من مساس بحرية المدعية الشخصية وما يلائمها من ملابس فلا إجبار على المدعية إن شاءت ارتدت النقاب أخذا بالمذاهب المتشددة التى تستوجب لزومه أو خففته بالخمار، أخذا بالمذاهب المخففة التى تستوجب الخمار أو تطرحهما جانبا، وتسدل شعرها على جسدها دون حاجب له وفقا لحريتها الشخصية التى كفل الدستور تنظيمها.

 

1
 

 

 

2
 

 

 

4
 

 

 

5
 

 

 

6
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة