أستاذ قانون دولى: كيف لقطر الداعمة الأولى للإرهاب الزعم بأنها واحة الحرية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017 01:35 ص
أستاذ قانون دولى: كيف لقطر الداعمة الأولى للإرهاب الزعم بأنها واحة الحرية تميم - إهابيون
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عَلَّقَ الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، على الإجراءات التى اتخذتها السلطات القطرية ضد الأمير سلطان بن سحيم آل ثانى، وتضمنت مصادرة أمواله واقتحام منزله، وتجميد أرصدة الشيخ عبد الله آل ثانى، قائلاً: "شر البلية ما يضحك.. تزعم الإمارة الأولى الداعمة للإرهاب بأنها واحة الديمقراطية ونصيرة المضطهدين وملاذ المعارضين السياسيين فكيف ترتكب مثل ذلك الجرم المشهود؟".

 

وأضاف "سلامة" فى بيانٍ له: "حرمة المنازل للأفراد فى جميع دول العالم كانت ولا تزال الشغل الشاغل لجميع المواثيق الدولية لحقوق الانسان العالمية والاقليمية فضلا عن الديساتير والتشريعات الوطنية لكافة الدول دون استثناء حتى فى تشريعات الامارة القطرية ذاتها".

 

وأضاف "سلامة": "المادة رقم 9 بالباب الرابع من الدستور الفرنسى الصادر فى سبتمبر 1791 كانت قد نصت على حرمة المنازل كما يلى: لا يمكن لأى عنصر من القوة العامة، الدخول إلى منزل أحد المواطنين إلا لتنفيذ مذكرات الشرطة والقضاء، وفى الحالات التى نص عليها القانون صراحة".

 

وتابع: "فضلا عن أن الميثاق الأوروبى لحماية حقوق الإنسان الصادر فى 4 نوفمبر 1950 نص فى مادته رقم 8 على أن لكل إنسان الحق فى احترام حياته الشخصية والعائلية واحترام منزله ومراسلاته".

 

وأضاف: "تنص المادة 9 من القانون المدنى الفرنسى على أن: لكل الفرد الحق فى احترام حياته الشخصية الخاصة ويعود الى القضاة أن يقرر كل تدبير من شأنه أن يمنع كل تعرض للحياة الخاصة للأفراد، وهى تعنى ليس فقط حرمة المنزل،ولكن كل ماله علاقة بهذه الحرمة الخاصة ومن بينها الصور والتسجيلات والمقالات والمنشورات".

 

وأشار "سلامة" إلى أن الحق فى الخصوصية وحرمة المنازل والمراسلات للأشخاص تستطيع الدول أن تقيدها ولكن فى حالات محددة، وهى إما إعلان حالة الطوارئ فى البلاد، أو فرض الأحكام العرفية، ويكون ذلك الإعلان بقانون، وغير وارد فى حالة سلطان بن سحيم حيث لم تعلن قطر حتى لحظة اقتحام منزله العمل بحالة الطوارئ أو الأحكام العرفية وحتى إذا كان الاقتحام تم وفقا لأى قانون طوارئ فمن المحتم قانونا أن يتضمن ذلك القانون الحقوق والحريات التى تقوم قطر بتقييدها وتخطر بذلك كافة الدول الأطراف فى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية الصادر عام 1966.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة