مصادر: "استئناف القاهرة" تستعد لتشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ خلال أيام

الأحد، 15 أكتوبر 2017 08:49 م
مصادر: "استئناف القاهرة" تستعد لتشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ خلال أيام دار القضاء العالى
كتب محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر مطلعة، أن محكمة استئناف القاهرة، تستعد لتشكيل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ خلال الأيام القليلة المقبلة، لنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرمة أماكن العبادة.

وأشار المصدر إلى أنه من الممكن أن يتم مد العمل بالقرار رئيس الوزراء الصادر فى مايو الماضى بتعيين جميع رؤساء ونواب ومستشارى الاستئناف وجميع رؤساء المحاكم وقضاة المحاكم الابتدائية، للجلوس بمحاكم أمن الدولة طوارئ الجزئية والعليا، ما يعنى أن يظل تشكيل الدوائر قائما، مع تغيير صفة المحكمة حال نظر القضايا التى يتم إحالتها بموجب قانون الطوارئ.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الجندى المحامى بالنقض أنه من المقرر أن تحيل النيابة العامة القضايا الجديدة والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى القوانين إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والتى ارتكتب فى ظل تطبيق حالة الطوارئ، باعتبار وقت حدوث الواقعة والقانون الأصلح للمتهم، وأن القوانين لا تسرى بأثر رجعى.

وأشار الجندى إلى أن الأحكام التى تصدر من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ لا يجوز الطعن عليها، ولكن يتم التقدم بتظلم على هذه الأحكام إلى الحاكم العسكرى، فى حالة قبول التظلم يتم إلغاء العقوبة أو تعديلها ولكن دون إعادة المحاكمة مرة أخرى.

وأوضح الجندى، أن الأحكام التى تصدر من محاكم أمن الدولة طورائ يصدق عليها رئيس الجمهورية أو من يفوضه طبقًا للمادة 12 من قانون الطوارئ، التى تنص على ضرورة تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه  على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم حتى تكون نهائية، سواء كانت بالبراءة أو الإدانة، كما يجوز للرئيس أو من يفوضه تخفيف العقوبة، وبعد التصديق لا يجوز التظلم بأى صورة.

وحدد القرار الذى نشرته "الجريدة الرسمية" مجموعة كبيرة من الجرائم التى ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرمة أماكن العبادة 113 لسنة 2008.

وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها فى قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبرى.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة