هل تنجو النائبة سحر الهوارى، المحكوم عليها بالسجن خمس سنوات فى قضية "إفلاس بالتدليس" للتهرب من سداد 238 مليون جنيه، من إسقاط عضويتها فى مجلس النواب؟، هذا السؤال بدأ يتردد بعدما أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية خلال اجتماع اللجنة الأخير يوم الأحد الماضى، أنه قام بكتابة أسباب الطعن بالنقض على الحكم وأنه إذا نظرت محكمة النقض الطعن وقضت بإيقاف التنفيذ فإنه سيكون إسقاط العضوية لا محل له.
وفى تصريحات لـ"ليوم السابع"، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أنه قام تطوعا بكتابة الطعن بالنقض على الحكم الخاص بالنائبة سحر الهوارى كنئبة وزميلة، مستطردا: "ومن قبيل الأمانة المجردة أقول أن ما كتبته من أسباب سيؤدى لنقض الحكم، لأن الدعوى انقضت بمضى المدة، وآخر تقرير خبراء انتهى إلى عدم مسئوليتها"، مشيرا إلى أنه أعلن عن تنحيه عن جلسة اللجنة التشريعية التى ستنظر الحكم لأن له رأى مسبق فى القضية.
وتابع "أبو شقة": "قلت لأعضاء اللجنة التشريعية، ربما لا تعلمون أنى من كتبت أسباب نقض الحكم، ومن قبيل الحياد من يصدر رأيا أو حكما أو قرارا يتعين أنه لا يكون له عمل من الأعمال التى يبدى فيها رأيا، وانا أبديت رأيا بان النائبة سحر الهوارى بريئة، وهذا الرأى عند مناقشة القضية سأنحاز لرأيى، وبالتالى تنحيت عن رئاسة الجلسة أثناء نظر الحكم".
وأوضح "أبو شقة"، أنه طالب فى الشق المستعجل لللنقض بإيقاف تنفيذ الحكم رغم رجحان نقضه، لأنه يرتب أخطارا جسيمة لا يمكن تداركها، مستطردا: "لذلك نطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى النقض، وإذا تم إيقاف تنفيذ الحكم فسيكون إسقاط العضوية لا محل له إلا عندما نكون أمام حكم واجب النفاذ"، مشيرا إلى أن هناك طلب مقدم لمحكمة النقض لتحديد جلسة مستعجلة لنظر الطعن.
وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
مجلس-النواب
ويفسر الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، الأمر، موضحا أن أحد شروط العضوية التى ينص عليها قانون مجلس النواب هو أن يكون متمتعا بمباشرة حقوقه السياسية، لافتا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة لكل من صدر ضده حكم نهائى فى جرائم التفالس، حيث نصت المادة الثانية منه فى بندها السابع على أن الحرمان من مباشرة الحقوق لمن صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ إشهار إفلاسه. ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنه لا يسرى الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
ويضيف الدكتور صلاح فوزى، قائلا أنه إذا نظرت محكمة النقض الطعن وأوقفت تنفيذ الحكم يلغى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لحين إصدار محكمة النقض حكمها فى الشق الموضوعى، مشيرا إلى أن أى طعن يقدم لمحكمة النقض يتم الحكم فيه بوقف التنفيذ.
وأشار "فوزى" إلى أن البرلمان يبقى أمامه أن يجيب "هل النائبة سحر الهوارى فقدت الثقة والاعتبار فيسقط عضويتها أم لا؟"، لافتا إلى أن الإجابة على هذا السؤال تقديرية.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكما بتاريخ 23 إبريل 2017 ضد كل من سحر وحازم الهوارى عضوى مجلس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بالسجن 5 سنوات، فى القضية المعروفة بإشهار الإفلاس، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى ديون بلغت 238 مليون جنيه.
وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
سحر-الهوارى
فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه، فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون التشريعية.
وتضمنت حيثات الحكم الذى تم توزيعه على أعضاء اللجنة التشريعية لدراسته أن المحكمة استقر فى يقينها أن المتهمين توقفا عن دفع ديونهما، مما أدى إلى إشهار الشركة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 47 لسنة 2001 إفلاس الإسكندرية، بأن أخفا دفاترهما التجارية وتخبئتهما أموالهما إضرارًا بالدائنين، وارتكبا أفعالاً ترتب عليها توقفها عن الدفع بأن اتفقا فيما بينهما وتواطئا بسوء نية، بأن تحصلا على قروض من بنك القاهره بلغت 218 مليون جنيه خلال عامى 1995 و1996 وبدون ضمانات كافية وقروض من بنك آخر ومن الغير خاصة وعامة، مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة والقيام برهنها بكافة مقوماتها المادية والمعنوية للبنوك المرتهنة، وقاما تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابهما الخاص والتصرف فى أموالها وكما لو كانت أموالهما الخاصة، رغم أن كيانها القانونى شركة مساهمة تأسست طبقًا لأحكام القانون 43 لسنه 1974 بنظام استثمار المال العربى الأجنبى منطقة حرة مصنع الإنتاج ودرفلة حديد التسليح برأس مال 51% للجانب المصرى، والذى يمثله المتهمان و49% للجانب الأجنبى، وقد تم التلاعب بأصول الشركة بشراء أرض المصنع لصالحهما والتلاعب بأسهمها وتنبه على سماسرة البورصة بعدم إجراء أى عمليات نقل ملكية لأسهم عزت الهوارى لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، وقاما باستخراج سجلين تحاربين بأسمائهما بالمخالفة للقانون واستعمل كل منهما على حده أمام بنكين مختلفين، وقد حصلا على قرض من بنك الاعتماد والتجارة ورهنا شركتهما بمقوماتها وحصلا على مبلغ 10 ملايين جنيه وتقدموا بالسجل الآخر لبنك القاهرة، وحصلا بموجبه على ثلاثة قروض ورهنا أيضًا الشركة لذلك البنك، وقد استدانا للعديد من الأشخاص، كما قاما بمطالبة مأمورية الضرائب بتأجير مصنع الشركة المصرية للمعادن التابع لمحمد حاتم عزت عبد القادر الهوارى للشركة المفلسة وتراكم الضرائب عليها باعتبارها الشركة المؤجرة.
ورغم حصولهما على هذه القروض لم يقوما بسداد الديون المستحقة عليهما لصالح التأمينات الاجتماعية على العاملين، وعدم الوفاء بالضرائب المختلفة، وضرائب المبيعات والضرائب العامة المستحقه لشركة الكهرباء، ومرتبات العاملين بالشركة وبعض الأشخاص رافعى دعوى الإفلاس، على الرغم من حصولهما على أموال القروض باسم الشركة، إلا أنهما قاما بتخبئتها وتعمدا عدم سداد الديون وإخفاء دفاترها.
عدد الردود 0
بواسطة:
بيسو
اي براءة
والله بهلونات القانون كثير في مصر واي براءة يريد ابو شقة يخرج سحر الهواري منها ويا سيدي انت تبحث عن رصيد وليس حق شعب وهل تقول ايضا اخيها حاتم الهارب باكثر من مليار و300 بريء وهل والدها الله يرحمه كان بريء عندما ذهب الي البرازيل هروبا وعاد عندما مرض ولم يبقي في ايامه الا القليل لا ياسيدي ارحم شعب مصر وكافي
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصر ديور
كله بالقانون
عليه العوض ومنه العوض .. حتي رئيس اللجنة التشريعية رجل القانون .. كله بيدور علي كلمة تغير مسار القضية ويخرجوا منها زي الشعرة من العجين وترجع سيادة النائبة الي البرلمان واتحاد الكورة ويرجع اخوها الي اتحاد الكورة والاثنان يسافروا مع المنتخب الي روسيا في نهائيات كأس العالم 2018م .. السوءال لسيادة المستشار بهاء ابوشفة اين مبلغ 238 مليون جنيه ؟ سجل ياتاريخ