أثارت المادة 10 من مشروع قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة جدلا واسعا باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، حيث اعترض النائبان مدحت الشريف وهالة أبو على عضوى اللجنة على ما تضمنته المادة من نص قالا إنه تقنين للاقتصاد غير الرسمى وتشجيع عليه.
وتنص المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحوال التى يُعفى فيها المُورد من تقديم فاتورة، واعترضت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة على حذف هذا النص، مؤكدة أن هناك بعض الأنشطة التجارية التى لا يُمكن تقديم فواتير بها، قائلة: "إزاى هطلب من بياعة الأوطة والبتنجان تقدم فاتورة للمستهلك وهى مبتعرفش تقرا وتكتب"، ردا على ما ذكرته الدكتورة هالة أبو على التى طالبت بأن يقدم بائع الخضروات فاتورة مثل "الهايبر" على حسب قولها.
وتنص المادة 10 بمشروع الحكومة على : "يلتزم المورد بأن يُسلم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وتبين هذه اللائحة الأحوال التى يُكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر والأحوال التى يٌعفى المورد من تقديم فاتورة، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعُرف التجارى".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة لمناقشة مشروعى قانون حماية المستهلك المقدمين من الحكومة والنائب اللواء أشرف عمارة، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، وممثلي وزارة العدل ومصلحة الضرائب.
يذكر أن النائب أشرف عمارة، تقدم بمشروع قانون فى دور الانعقاد الثانى وحظى بعدد من المناقشات وهو ما استدعى أن تقدم الحكومة من ناحيتها مقترحات تعرض فيها رؤيتها لضبط الأسواق والأسعار.