بعد مرور 1516 يوما على الأحداث ..الجنايات تقضى بالإعدام شنقا لـ 8 متهمين بـ"اقتحام قسم حلوان"..والمؤبد لـ 50 متهما والمشدد 10 سنوات لـ 7 آخرين ..وتغرم المحكوم عليهم مليون و775 ألف جنيه

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2017 02:24 م
بعد مرور 1516 يوما على الأحداث ..الجنايات تقضى بالإعدام شنقا لـ 8 متهمين بـ"اقتحام قسم حلوان"..والمؤبد لـ 50 متهما والمشدد 10 سنوات لـ 7 آخرين ..وتغرم المحكوم عليهم مليون و775 ألف جنيه المتهمين
كتب إيهاب المهندس ـ تصوير أحمد معروف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد مرور 1516 يوما على اندلاع أحداث "اقتحام قسم شرطة حلوان"، التي وقعت في 14 أغسطس 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لـ 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".

كما قضت بالسجن المؤبد لـ 50 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لـ 7 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ 3 متهمين، وتغريم المتهمين جميعا مليون و775 ألف قيمة التلفيات، وإلزام المحكوم عليهم جميعا عدا 5 متهمين بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لوزير الداخلية بصفته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد، بعد توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين بعدما تسببوا فى نتج عن استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، وقتل مواطنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.

وعقب صدور الحكم ردد المتهمون عبارات معادية ضد هيئة المحكمة وقاموا بالطرق على القفص الزجاجى احتجاجا على الحكم.

المتهمون الصادرة ضدهم أحكام بالإعدام هم عبد المنعم حروس، والمحمدى عبد المقصود، على عبد التواب، حسن رشاد، محمود مصطفى، ناجى على عمار، محمود حمدى أحمد، محمد صادق.

والمتهمون الـ 50 الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المؤبد هم شعبان محمد، وليد محمد، صالح عايد، عبد الله محمد، عماد ربيع، عبد الرحمن بدوى، وليد حسين، مصطفى على، سمير محمد، بهلول أحمد، حميد سيد، على ثابت، أحمد عبد العال، يسرى عثمان، أحمد عبد الرحمن، جمال محمود، عبد الشافى أحمد، عماد السيد، أحمد سيد، هشام احمد، على عبد الفضيل، محمد السيد.

كما ضمت الأسماء تامر كمال، محمد عبد الله، سيد فوزى، محسن حامد، محمود عبد الباسط، أحمد مصطفى، خالد إبراهيم، أحمد إبراهيم، ربيع محمود، إسلام بسيونى، وائل فاروق، عبد الرحمن محمود، على حسن، محمد محمود، محمد عزب، حسن عز، عصام عطا الله، أحمد عطية، عاصم محمود، جابر صبحى، شعبان عاشور، إيهاب طلعت، على أحمد، عادل فاروق، وليد محمد، رضا رمضان، السيد ناصر، محمد محمود.

والمتهمون الـ 7 الصادرة ضدهم أحكام بالسجن المشدد 10 سنوات هم محمود عبد المطلب، وزينب عاشور، سماح سمير، وعبير سمير، مهدى حسين، إبراهيم حسين، محمد أحمد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من 2013 ، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا ورائها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

وواجه المتهمون العديد من التهم من بينهم 5 تهم رئيسية هى تهمة القتل العمد والشروع فيه وتصل عقوبة القتل العمد بقانون العقوبات إلى الإعدام شنقا، كما يعاقب المشارك فيها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى.

2 ـ تهمة حيازة أسلحة
 

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص  القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".

3 ـ تخريب الممتلكات العامة
 

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

4 ـ تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد
 

5 ـ قلب نظام الحكم
 

المادة 87 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من حاول بالقوة تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى قيادتها.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة