أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيًا فى حكم قضائى أصدرته مؤخرًا، أكدت فيه أن حالة التلبس بالجريمة، تستوجب تحقق مأمور الضبط القضائى – رجال الأمن والسلطات المختصة – من قيامها، عن طريق مشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه، وأن ما دون ذلك يبطل إجراءات القبض والتفتيش.
جاء ذلك ضمن حيثيات قبول الطعن رقم 31131 لسنة 84 قضائية، الخاص بإلغاء عقوبة إدانة متهمين بارتكاب جريمة الاتجار فى الهيروين، عقب القبض عليها لخرقهما حظر التجوال خلال فترة سريانه فى سبتمبر 2013، والعثور على المخدرات عقب تفتيشهما.
وأوضحت محكمة النقض، أن حكم إدانة المتهمين الصادر من جنايات الإسكندرية استند إلى ضبط المتهمين وهما فى حالة تلبس، حيث خالفا قرار حظر التجوال بالتواجد فى الطريق العام، وفقًا للائحة الاتهامات الموجهة ضدهما، إلا أن دفاعهما طعن على الحكم لبطلان القبض والتفتيش من بدايته ما يبطل إجراءات ضبط المخدرات.
وبحسب المبدأ القانونى، قالت محكمة جنايات الإسكندرية فى حيثيات إدانة المتهمين، إن التواجد فى الطريق العام مؤثم قانوناً بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي منع التجول، وكان هذا الفعل عقوبته السجن، وبناءً عليه جاء تفتيش المتهمين حال تواجدهما بالطريق العام ما نتج عنه العثور على المخدرات وبالتالى تحققت حالة التلبس.
وردت محكمة النقض على "حالة التلبس"، بالقول إن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة، عن طريق مشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه.
وأوضحت، أن حكم الجنايات استند فى إدانة المتهمين على تواجدهما بالطريق العام، دون أن يوضح وقت القبض عليهما، وما إذا كانت الواقعة خلال ساعات سريان الحظر من عدمه، وهو ما أصاب الحكم بقصور يستوجب بطلانه وإلغاء العقوبات الصادر ضد المتهمين ومن ثم إعادة محاكمتهما.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
أعطينى عقلك وامشى حافى !
ويشترط لحالة التلبس تحقق مأمور الضبط من قيام الجريمة بمشاهدتها أو إدراك قيامها بإحدى حواسه ، ولم يبين الاتهام وقوع الجريمة ساعة الحظر أم ساعة الإباحة ، يعنى مأمور الضبط هو الغلطان لأنه لم ينسق مع المتهمين على وقت حدوث الجريمة ،ويجب تحويله إلى المحاكمة بدلا من المتهم بتهمة البلاغ الكاذب وازعاج السلطات وتضييع وقت القضاه المحترمين ، أعطينى عقلك وامشى حافى ، ده لو لسه موجود عقل !!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر
خالص الاحترام طبعا للقضاء العالي ولكن
نشهد في مصر كل فترة عباقرة يأتون بما لم يرد علي خاطر . من الان فصاعدا وحسب مبدا محكمة النقض الجديد الذي سيكون بمثابة حكم مسبق بالبراءة لاي حالة تلبس مالم تتوفر فيه التالي : 1. قيام اي مرتكب جريمة بالابلاغ بساعة وتاريخ عزمة القيام بجريمته وتوضيح اسباب عزمة القيام بالجريمة 2. قيام جهات انفاذ القانون بابلاغ النيابة العامة واستصدار امر ضبط واحضار 3. قيام قوات انفاذ القانون بالتواجد في مسرح الجريمة ومشاهدة الجريمة بالعين المجردة لان اي حس اخر لن يجدي الا اذا استعانوا مثلا بالكلاب البوليسية 4. لتطوير المنظمة نقترح منح الشعب الضبطية القضائية لان عدد افراد الشرطة لن يكون كافيا 5. مطلوب سيناريو محبك بهذا الموضوع لعرضة فورا علي مسرح مصر تحت عنوان صك البراءة في المحروسة
عدد الردود 0
بواسطة:
طبيب
إلى رقم 1
القاعدة القانونية هي إن الشك يفسر لصالح المتهم . واضح من القضية أن الذي قام بالضبط لم يوثق متى حدث ذلك . أو ما الذي ترتب على ذلك من تفتيش و إيجاد المخدرات . بمعنى أن المحكمة تحمي المجتمع من تغول السلطة . فهذا الحكم هو في صالحي و صالحك حتى لا نتعرض للظلم يوما من الأيام
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد امين اباظه المحامى بالنقض
هذا حكم عادى وليس مبدأ جديد !!
فحكم النقض يعيب على حكم الجنايات فى ان هناك عيب فى تحديد توقيت القبض وهل هو وقت حظر التجوال من عدمه وان كنت اشك فى ذلك لان محضر اضبط عاده مايشير الى وقت القبض على المتهم وبالتالى فأن محكمه الجنايات استندت على وقت تحرير المحضر وان كان يستوجب عليها ان توضح ذلك فى حيثيات الحكم فأن لم تفعل فيكون ذلك سبب من اسباب النقض ومن ثم لاعلاقه له بمبدأ جديد ارسته محكمه النقض ولكن هو حكم عادى جدا مثله مثل باقى الاحكام التى يتم نقضها لعيب فى التسبيب .
عدد الردود 0
بواسطة:
حما د ه
ا لي تعليق 1
يا با شمهند س صلا ح أ و لا : تحيا تي لحضر تك ثا نيا : لا تنسي أ نها محكمة ا لنقض و هي أ علي سلطه قضا ئيه في مصر و نحن نجّل و نقّد ر و نحتر م ما تقّّر ه من مبا د ئ أ نا معك أ ن تا جر ا لمخد ر ا ت لا تأ خذ نا به رحمه و نتمني أ ن يتم تو قيع أ قصي عقو به عليه و لكن يجب علينا ا حتر ا م أ حكا م ا لقضا ء حتي لا نخل بحقو ق ا لمتهم ا لتي كفّلها له ا لقا نو ن و من أ جل تحقيق ا لعد ا له و عمو ما جا ر ي ا لأ ن تعد يل قا نو ن ا لأ جر ا ء ا ت ا لجنا ئيه و من بين ا لأ قتر ا حا ت في ا لتعد يل أ ن يكو ن لمحكمة ا لنقض حق ا جر ا ء ا لمحا كمه بنفسها و عد م ا لحكم بأ عا د ة ا لمحا كمه من جد يد كما كا ن في قا نو ن ا لأ جر ا ء ا ت ا لجنا ئيه ا لقد يم ا نشر يا يو م ا لسا بع لو سمحت مع خا لص تحيا تي و ا لله ا لمو فق --
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
تعليق 1) المهلس المحترم / صلاح ...دائما خالف تعرف ...ورد الاخوه الافاضل عليه يكفى
الف تكيه لمحكمه النقض فى هذا اصدار هذا المبدا القانونى الذى هو ل الصالح العام من اجل ارثاء العداله