حصل "اليوم السابع" على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع بمجلس النواب، ومكتب اللجنة التشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
ويتضمن مشروع القانون إعادة تشكيل اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، والتى كانت مشكلة من عناصر إدارية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكرى، وذلك استنادًا للمادة 202 من الدستور التى قضت بان تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى هذه القرارات.
يذكر أنه القانون رقم 71 لسنة 1975 صدر لتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وهى الجهة القضائية لضباط القوات المسلحة المنوط بها دون غيرها الفصل فى كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأنهم بدءً من إجراءات التحاقهم بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتأهيلهم للخدمة أو إجراءات التحاقهم بالخدمة.
وتضمن قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 تنظيمًا مماثلا كإنشاء لجان قضائية عسكرية فرعية ولجنة قضائية عليا لهؤلاء الأفراد على مستوى القوات المسلحة، ومن المنتظر أن يناقشه البرلمان خلال جلساته.