أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، من حيث المبدأ.
وأضاف "عابد" خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، أن هذا القانون يعيد تطوير بعض القوانين الخاصة بالقوات المسلحة خاصة بعد التعديلات الجوهرية التى قام البرلمان بها الفترة الماضية، قائلا: "أهل مكة أدرى بشعبها، والموضوع الأفضل يروح للقضاء العسكرى والجهة القضائية يجب أن تكون مختصة لتصدر أحكام حقيقية تعبر عن التظلمات التى تقدم".
و"استند مشروع القانون إلى الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور، والتى قضت أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة وفى القرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان، واستكمالا لمسيرة تطوير القضاء الإدارى العسكرى لضباط وأفراد القوات المسلحة فقد رؤى إعادة تشكيل هذه اللجان القضائية التى كانت مشكلة من عناصر إدارية وقضائية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكرى بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان".
ونصت المادة الأولى من القانون بأن يتم استبدال نص المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة والتى قضت أن تشكل اللجان القضائية المشار إليها.. بأن تكون اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل عن رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى وبحضور رئيس رئيس فرع الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة