قالت نقابة المهندسين إن محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة، قضت بوقف طعن وزير الرى السابق على صحة قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في شهر مارس 2016، لحين الفصل في دستورية المادة 20 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الطعن تضمن 4 قضايا تم دمجهم فى قضية واحدة، تم تحريكهم من قبل وزير الرى السابق، وأحد أعضاء الجمعية العمومية، ضد النقابة للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية، حيث تم الدفع من جانب النقابة بعدم دستورية المادة 20 من قانونها، والخاصة بمنح الحق لوزير الرى يوم إخطاره بقرارات الجمعية العمومية، الاعتراض عليها، لاعتباره تدخل فى الأعمال النقابية، بالمخالفة للمادة 76 من الدستور، التى حذرت على الجهات الحكومية والوزارات التدخل فى شئون النقابات المهنية.
وأضافت النقابة،:" طعن الوزير على العمومية جاء مخالفا للمادة 20 من القانون، وطالبنا بإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل، وتم الاستجابة من جانب المحكمة بعد عدة جلسات، وصدر الحكم فى جلسة أمس، ونص على ":وقف الدعاوى تعليقا، لحين الفصل فى دستورية المادجة 20 من قانون 66 لسنة 1974 الخاص بنقابة المهندسين"، موضحة أنه سيتم إحالة المادة من قبل القضاء الإدارى للمحكمة الدستورية، وإخطار النقابة بالقرار فور صدوره.
من جانبه، قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن الحكم يعد تأكيدا على استقلالية النقابات، مهنئا كافة أعضاء الجمعية العمومية بالحكم الصادر من قبل القضاء الإدارى لمجلس الدولة.