وكالة"سبوتنيك" تنشر جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد

الجمعة، 27 يناير 2017 06:04 ص
وكالة"سبوتنيك" تنشر جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد، إزالة العبارات التى تشير إلى عروبة الجمهورية السورية، واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع فى المجتمع السورى، وحظرت تغيير حدود الدولة دون الرجوع إلى الاستفتاء العام، ومنحت البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية.

بينما لم تشر المسودة إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابى، وتعيين نائب رئيس له، وذلك بخلاف ما هو مستقر فى الدستور الراهن.

وجاء فى البند الأول من المادة الأولى لمسودة المشروع التى حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعى واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكآفة المواطنين دون أى فرق وامتياز".

وأشار البند الثالث من نفس المادة، "بصفة التراث الوطنى الذى يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافى للمجتمع السوري".

كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين فى أجهزة الحكم الذاتى الثقافى الكردى ومنظماته.

وجاء فى البند الثانى من المادة التاسعة لمسودة المشروع ، "أراضى سوريا غير قابلة للتفرط، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذى يتم تنظيمه بين كآفة مواطنى سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".

وجاء فى البند الثانى من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتى الثقافى الكردى ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.

وأضافت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي.

ونصت المادة 44 لمسودة المشروع ، "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطنى السورى وإقالته من المنصب".

يذكر أن الدستور الحالى لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.

وشددت المسودة الروسية على عدم جواز استخدام القوات المسلحة فى المجال السياسى واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.

وجاء فى البند الرابع من المادة العاشرة لمسودة المشروع ، "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمى سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد السكان السوريين ولا تتدخل فى مجال المصالح لسياسية ولا تلعب دورا فى عملية انتقال السلطة".

وأبرزت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد على سمو القانون الدولى والمعاهدات التى تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانونى للدولة.

وجاء فى البند الثالث من المادة السابعة لمسودة المشروع ، "تكون مبادىء وأحكام القانون الدولى المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامه القانوني. ان كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية".

وأبقت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبعة سنوات مع إمكانية الانتخاب لولاية تالية.

 

وجاء فى البند الأول والثانى من المادة 49 لمسودة المشروع "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطنى سوريا انتخابا عاما ومتساويا ومباشرا وسريا، لا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".

ويمنح رئيس الجمهورية السورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد وذلك حسب المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد.

وجاء فى المادة 59 لمسودة المشروع ، "يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتى تخص المصالح العليا للبلد، وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية".

ولم تشر المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له.

ويمنح الدستور السورى الحالى الحق لرئيس الجمهورية بـ"حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه"، و"أن يسمى نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته، فيما لم تتطرق مسودة المشروع لهذه الصلاحيات.

وأدخلت المسودة الروسية لمشروع الدستور ضرورة مراعاة التمثيل النسبى لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا فى التعيينات الحكومية.

وجاء فى البند الثالث من المادة 54 لمسودة المشروع "يكون تعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكا بالتمثيل النسبى لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور فى هذا الخصوص مع ممثلى جمعية الشعب والمناطق .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة