قال الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن لجنة الفقه انتهت فيما يخص وقوع الطلاق الشفوى، إلى أنه لا يعتد وقوع الطلاق شرعًا إفتاء وقضاء إلا إذا كان واقعًا من أهله فى محله مستوفيًا لأركانه وشروطه الشرعية، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المطلق بالغًا عاقلاً غير مكره ولا مغلقًا على فكره وإرادته عند الطلاق، وذلك لما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال "لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق، وقوله صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكروه عليه"، وفى رواية عن ابن عباس أن النبى قال "إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكروه عليه".
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، وترى اللجنة وجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة فى ذلك الزمان، لقوله تعالى فى سورة الطلاق "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به"، لأن هذا الإشهاد يؤكد إصرار المطلق على الطلاق والفراق أو المراجعة قبل انتهاء العدة وحفظ الحقوق بين الزوجين حال الرجعة العصمة الزوج أو المفارقة للطلاق وانتهاء العدة ووقوع الطلاق الشفوى دون الاشهاد تحت ضغط الحياة الاقتصادية والمعيشية وضعف الثقافة الدينية تدخله فى دائرة الإغلاق بنص الحديث "لا طلاق فى إغلاق"، بل لأنه نظرًا لواقع الحال وفساد الأمر نرى أن كل طلاق لم يوثق بالإشهاد لا يعتد به منعًا للتناكر وحفظًا للحياة الزوجية والأسرية وحماية للكيان الاجتماعى لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية والشيعة الإمامية وابن عباس والإمام على بن أبى طالب.
يذكر أن رأى لجنة الفقه سيرفع لجلسة مجمع البحوث الإسلامية فى جلستها المقبلة فى الأسبوع الأول من شهر فبراير.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر
بارك الله لكم
وحفظ بكم وسطية الأسلام
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام سعيد
لا لا بالذمه داه اسمه كلام
الرئيس كان يقصد موضوع الطلاق كله لان النسبه عاليه جدا ومخيفه والساده العلماء اختزلو الكلام والتوجيهات في الطلاق الشفهي اللي نسبته 1% بالذمه داه اسمه كلام
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيدامين اباظه المحامى بالنقض
وانا اتمنى ان يضاف لها !!
وكل زواج عرفى لم يوثق لايعتد به زواجا . .... لابد من غلق هذا الباب ايضا .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد دسوقى
الخلع اللى خرب الدنيا
ولجنه الفقه مش عرفه انها خربت الدنيا لما افتت بقانون الخلع الذى يعد بلا رابط فى المحكمه لان لا بديل امام القاضى الا ان يطلق خلال 60 يوما حتى الحكم الذى يعين من الازهر كاتب الورق على بياض بيضيف فى الاسم فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو على
شروط الطلاق وانواعه
ينبغى اعادة دراسة موضوع الطلاق فقهيا لان للطلاق شروط غير الاشهاد ايضا مثلا لايجوز ان تطلق المراة فى غير طهر والحقيقة يكون الزوج اثناء الحيض فيلقى عليها بالطلاق وهذا باااااااااااااااااطل لانها فى غير طهر .ولو طهرت وواقعها ليلا مثلا ثم طلقها اليوم التالى لايجوز وقوع الطلاق لانها تعتبر طلقت فى غير طهر ولازم ينتظر حدوث الحيض وينتظر حتى تطهر ولا يواقعها ....هناك مسائل فقهية الازهر بصراحة غافل عنها جدا جدا بسبب التعصب
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور مهاب
ت
الاشهاد الشفوي قلته أحسن وپلاش الازهريين يعطلوا تطوير الخطاب الديني اكتر من كده لأن تعطيل ذلك يضر الدين حتي لو كان في مصلحة علماء الركود الديني
عدد الردود 0
بواسطة:
tigrenoire
تحيا مصر
سلامتها ام حسن
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد محمد
كلمة الطلاق كان ليها هيبه
دلوقتى كلمة الطلاق مبقاش ليها اى هيبه
عدد الردود 0
بواسطة:
حيضر ابوزيد
اتقوا الله حرام عليكم
الطلاق الشفوى بقى حلال ياولاد يعنى الواحد كدة يرمى يمين الطلاق براحته ولسة ياما هنشوف حراااااام
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد فرج عودين
والله
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : اخوف ما اخاف على امتى عالم اللسان منافق القلب