تعرف على أبرز 10 مقترحات تشملها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

الأربعاء، 25 يناير 2017 06:00 ص
تعرف على أبرز 10 مقترحات تشملها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية محكمة،ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتهى اللجنة المشكلة لجمع وتنقيح مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية خلال الساعات القادمة من عملها، وصولاً على صيغة أولية لمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهى المقترحات التى طرحت خلال ورش العمل الأربعة بهدف تعديل القانون.

وينشر "اليوم السابع" أبرز 10 مقترحات حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهى:

 

 1 – جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة وتقليل مدة الطعن لـ40 يوما بدلاً من 60

يهدف المقترح إلى تقصير إجراءات التقاضى، من خلال أن تفصل محكمة النقض فى الموضوع من المرة الأولى دون أن تحيلها للمحكمة مرة أخرى حال قبول الطعن، كما يقترح أن يكون الطعن خلال 40 يوماً بدلاً من 60 يوماً فى القانون الحالى.

 

2 – جعل الاستئناف بالتقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات)

وهو مقترح يأتى تطبيقاً للدستور، ويهدف لتحقيق العدالة الناجزة بأن يكون التقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات)، كما تضمن المقترح النص على قواعد التطبيق وآليات النظام ومعوقاته

 

3 - إلغاء الأحكام الغيابية فى مواد المخالفات فى الجنح

وذلك بالنص على حضور المتهم أو وكيل عنه، كما يحدث فى الجنايات (الحضور بالوكالة)، بهدف تقصير إجراءات التقاضى، وحتى لا تصدر أحكاماً غيابية ثم بعد ذلك تعاد إجراءات المحاكمة.

 

4 - إنشاء شرطة قضائية خاصة بالمحاكم والنيابات

ويأتى المقترح نتيجة ما يتعرض له القضاة والمحاكم فى الآونة الأخيرة، والتى شهدت اغتيال ومحاولة اغتيال عدد من الشخصيات القضائية، ويكون اختصاص الشرطة تأمين المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.

 

5 - إعطاء سلطة تقديرية للقاضى فى سماع الشهود.. وزيادة غرامة امتناع الشاهد عن الحضور إلى 1000 جنيه

وينص المقترح على أن يكون السماع للشهود أمر تقديرى، ووفقاً لعقيدة المحكمة، وذلك بهدف تقصير إجراءات التقاضى، خاصة مع كثرة أعداد الشهود، وقد سبق وأن أثار هذا المقترح فى وقت سابق جدل، خاصة وأن قسم الشتريع بمجلس الدولة قد أبدى رأيه فيه مؤكداً عدم دستورية هذا التعديل.

كما يقترح زيادة الغرامة المقررة على الشاهد الذى يتخلف عن الحضور من 50 جنيها إلى 1000 جنيه.

 

6 – تغير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة إلكترونية فى طريقة الإعلان والأحكام

إعادة النظر فى طريقة الإعلانات لما تسببه من مشاكل وتؤدى إلى طول الإجراءات، حيث تم اقتراح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلان عن طريق البريد الإلكترونى أو غيره من الوسائل الحديثة فى التواصل.

 

7 - التوسع فى الصلح فى الجرائم البسيطة.. وتوسيع نظام الوساطة الجنائية

وذلك بهدف تخفيف العبء على المحاكم وعدم التزاحم فى القضايا، بمعنى أن جرائم مثل إشغال الطرق، وغيرها، يتم اللجوء فيها للتصالح بدلاً من إحالتها للمحكمة، مع تحديد الجرائم التى يجوز الصلح فيها سواء كانت جنح أو جنايات.

كما اقترح استحداث مادة لتوسيع نظام الوساطة الجنائية لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية، وذلك من خلال عرض النزعات الجنائية البسيطة على طرف محايد كوسيط جنائى، بهدف الوصول لحل ودى دون الوصول للمحكمة.

8 - إنشاء نظام قضائى للأطفال.. وتوفير الرعاية الصحية للمسنين

وهو مقترح مستحدث على قانون الإجراءات الجنائية، حيث ينشأ نظام قضائى للمجنى عليهم من الأطفال، من خلال توفير الراحة النفسية، وتقديم الرعاية الصحية للمسنين فى أماكن احتجازهم

 

9 – النص على الحق فى الصمت ضمن حقوق المتهم

يكون للمتهم الحق وفق الدستور فى الصمت خلال التحقيقات، ولا يكون الصمت دليل إدانة ضده

 

10 - وضع نظام لحماية المبلغين والشهود

وذلك بهدف وضع نظام حماية لهم للحفاظ على حياتهم خاصة فى القضايا الكبرى وقضايا الرأى العام










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

نداء لصحيفة اليوم السابع المحترمة تبنى مشروع النظام الألكترونى للقضايا

الاستاذة الصحفية هدى ابو بكر وجميع العاملين بجريدة اليوم السابع تحية طيبة رجاء تبنى جريدتكم الموقرة لمشروع الحفظ الألكترونى للقضايا بجميع المحاكم وعمل تحقيقات لتسليط الضوء على فوضى الأرشيف بالمحاكم والنيابات آلاف القضايا عباره عن ملفات ورقية مهلهلة ومكدسة فى حجرات أو فى الطرقات ويتحكم فى الناس أو فى المحامين موظفين يستجيبون لمن يدفع لهم الرشاوى ... القضايا معرضة للتلف وللضياع وتضيع معها حقوق الناس المطلوب تسجيل جميع القضايا الكترونيا على غرار الشهر العقارى ونتمنى وجود تنسيق المترونى بين المحاكم والنيابات وبين جهات وإدارات تنفيذ الأحكام بحيث يتم الأخطار بالقضايا والأحكام فورا وكذلك أستخراج الشهادات فى حالة سريان العقوبة أو سقوطها هذا المشروع سيوفر الجهد والوقت وسيغلق الباب امام الفاسدين والمرتشين ويحافظ على الحقوق وشكرا

عدد الردود 0

بواسطة:

سعد عيد

ياريت التعديل لنكون دولة متحضرة

يجب اسقاط الاحكام التى صدرت ب 3 سنوات او اقل فى جنايات مر على تاريخ وقوعها 15 سنة او على الاكثر 20 سنة من تاريخ وقوع الجريمة وليس صدور الحكم مهما تعددت اجراءات التقاضى ولو كان صدر بها حكم غيابى لعدم حضور المتهم !! وليس مفيد للدولة ان لا تنقضى بمضى المدة جنايات مر عليها 15 سنة و20 سنة خاصة اذا كانت الاحكام الصادرة بها 3 سنوات اى كالجنح - ويجب على المحامى العام اصدار شهادة بدشت هذة القضايا او شهادات بالانقضاء بمضى المدة - وكان القانون موجود بة فقرة بالمادة 17 اجراءات جنائية تقول لا يجوز ان تطول المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع عن النصف اى 15 سنة - ويجب السماح لمحامى متهم فى جناية بالحضور فى غيبتة

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

الى الاستاذ رقم 2 --- تقول فى السطر الاخير ان يسمح لمحامى المتهم فى جنايه

بالحضور فى غيبته ---طيب واذا المحكمه حكمت بسجنه 25 عام على من تنفذ العقوبه على المحامى الحاضر ام على المتهم الذى يجب وقوفه فى قفص الاتهام انتظارا لنطق الحكم بالبراءه او الادانه فسر للناس ذلك

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة