جدل أثارته مآسى كثير من الزوجات اللائى خرجن من رحلة الحياة بورقة طلاق ومؤخر صداق قليل لا يذكر، بعد أن غدر بهن الأزواج وطلقوهن لحرمانهن من الميراث، وهو ما يطلق عليه "طلاق الفار أو الفرار" وهو ما كشف عنه مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة وزنانيرى عبر رصد مأساة 1400 سيدة يبحثن عن حقوقهن الزوجية الشرعية فى الميراث بعد أن قضين سنوات فى خدمة أزواجهن.
وأظهرت الأرقام أن 640 زوجة من السيدات اللائى وقفن أمام محكمة الأسرة تراوحت سنوات زواجهن بين " 15-20" عام والنسبة الباقية تراوحت بين "6- 10" سنوات.
كما تم رصد 80% من السيدات التى تعرضن لطلاق الفرار زوجه ثانية و20% من المطلقات - زوجة أولى.
ورصد مكتب التسوية بمحكمة الأسرة بإمبابة قصة السيدة " فوزية. ص" التى وقفت تطالب بحقها الشرعى فى الميراث من زوجها فى الدعوى التى حملت 23676 لسنة2016 بعد زواج دام 14 عاما برفقة زوج كانت له ممرضة وزوجة وأم لأولاده سهرت على تربيتهن وفى الأخير غدر بها وإلقى عليها اليمين وهو يحتضر حتى لا تشارك أولاده فى الميراث.
كما رصدت محكمة الأسرة بزنانيرى عن قصة الزوجة العقيمة "جمالات.ن" صاحبة الـ55 عاما والتى وقفت أمام محكمة الأسرة تطلب مكافأة نهاية الخدمة بعد غدر زوجها بها وتطليقه لها وهو يموت بناء على طلب زوجته الأولى فى الدعوى رقم678 لسنة 2016 ليحرمها من حقوقها لتصبح تمد يديها وتتسول حتى تجد ما يسد احتياجاتها بعد أن أصبحت مطردوة تعيش فى الشارع.
وهنا سألنا محامى وأستاذ للقانون فعرف خالد المصرى فى حديثه لـ"اليوم السابع" طلاق الفرار أو الفار، بإنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاقا بائنا باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف، فهو ليس عقدا،وبالتالى لا يشترط فيه الرضا، ومات هذا الزوج وهى فى العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها فى مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا.
وتابع استاذ القانون: قد جاء توريث المرأة فى طلاق الفرار فى صلب المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التى تضمنت أنه « من باشر سببا من أسباب البيونة فى مرض موته، أو فى حالة يغلب فى مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات فى ذلك المرض، أو فى تلك الحالة، والمرأة فى العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت"، ووضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها، أن يطلقها فى مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعى يثبت فيه الميراث دائما.
وأكمل: وفى اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم 274/238 لعام 954 ما يلى:«طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهى فى العدة. حيث قال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه فى الحال ولا ترثه ولو مات وهى فى العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه فى الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهى فى عدة الطلاق».
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد محمد
يا ناس يا محترمبن
اللف ده كله عشان ايه فيه شرع ربنا يتمشى عليه انا مش عارف لمصلحة مين كل الفحر ده من الاخر عاوزين تقسموا الثروه للزوج عند الطلاق فى شرع مين ده ؟