خلافات بتشريعية النواب حول تعيين المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.. البرلمان يختلف مع الحكومة حول الإشراف القضائى.. واللجنة تستعين بمضابط "الخمسين" لحسم ولاية القضاء الإدارى

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:08 م
خلافات بتشريعية النواب حول تعيين المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.. البرلمان يختلف مع الحكومة حول الإشراف القضائى.. واللجنة تستعين بمضابط "الخمسين" لحسم ولاية القضاء الإدارى خلافات بتشريعية النواب حول "هيئة الانتخابات"
كتبت: نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلافات بين الأعضاء حول المادة 16 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التى تتعلق بتعيين المدير التنفيذى للهيئة الوطنية، ورأى أعضاء من اللجنة أن يقوم بتعينه رئيس الجمهورية، فى الوقت الذى طالب آخرون بأن يقوم بتعينه رئيس الهيئة دون مشاركة رئيس الجمهورية فى الأمر حرصا على عدم إحداث حالة من مراكز القوى فى الهيئة؛ خاصة أن رئيس الهيئة سيعينه رئيس الجمهورية. واقترح المستشار حسن بسيونى فى نهاية الأمر حسما للجدل أن يقوم رئيس الهيئة بترشيح المدير التنفيذى ثم يقوم رئيس الجمهورية بتعينه.

وتنص المادة 16 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدمة فى مشروع الحكومة، بأن يعين المدير التنفيذى ونوابه بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس لمدة 4 سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء او انتخاب يجوز للمجلس مد مدة عملهم لحين الانتهاء منها وإعلان نتيجتها، ويحد أقصى مدة سنة.

وطالب النائب كمال احمد بضرورة الالتزام بنص الحكومة المقدم، وعدم التغير فيه، والذى يشدد على أن يُعين المدير التنفيذى من رئيس الهيئة، مؤكدا أن التعيين من قبل رئيس الجمهورية يخلق نوعا من مراكز القوى، وهو أمر مرفوض فى إدارة العمليات الانتخابية.

وأوضح النائب كمال أحمد، أن وضع الصلاحيات الكثيرة فى يد رئيس الجمهورية، فى أعمال الهيئة أمر مبالغ فيه، ولابد من أن تكون مهمة تعيين المدير التنفيذى من قبل رئيس الهيئة الوطنية.

واقترح النائب عفيفى كامل، أن يكون تعيين المدير التنفيذى من قبل رئيس الهيئة، ويصدر قرار التعيين من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن الأعضاء لم يحسموا المادة بشكل نهائى على أن تتم مناقشتها فى الجلسة المقبلة.

فيما شهدت اللجنة مناقشات واسعة بين الحكومة وأعضاء اللجنة حول الإشراف القضائى على الانتخابات، وأصرت الحكومة على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ تشكيل الهيئة الوطنيه للانتخابات فقط؛ على أن يشرف على الانتخابات بعد ذلك موظفين مدربين على شئون الانتخابات. وقال ممثل وزارة العدل: هذا الكلام منصوص عليه فى الدستور .

 

ورفض النواب هذا الكلام وأكدوا أن اللجنة انتهت إلى استمرار الاشراف القضائى على الانتخابات حتى تتحقق الثقافة الديمقراطية التى يمكن على أثرها اجراء انتخابات بدون قضاه .

 

وقال المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة: إننا انتهينا إلى ضرورة تزويد المصريين بالطمأنينة وإزالة أى مخاوف. وعاود قائلا: هذا لا يتصادم مع الدستور طالما أننا نريد المصلحة العامة.

 

ووافقت اللجنة على المادة 15 من القانون وتنص على يشكل الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس؛ من مدير تنفيذى وثلاثة نواب؛ وعدد كاف من العاملين يتم اختيارهم من بين اعضاء الجهات والهيئات القضائيه وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس .ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من بين اعضاء الجهات والهيئات القضائيه من ذوى الخبرة بإعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات وان يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة والا يكون منتميا لأى تيار أو ائتلاف أو حزب سياسى.

 

ووافقت اللجنة على المادتين 12 و13 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات اللتان تنظمان ولاية القضاء الإدارى على الفصل فى الطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والتى نصت على أن يتم تقديم الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة على اأن تفصل المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

وأثار النواب تخوف من أن يكون هناك تضارب بين اختصاص القضاء الإدارى فى نظر الطعون على قرت الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاص محكمة النقض فى نظر الطعون على صحة العضوية و حسمت اللجنة الامر بالااستعانة بالاعمال التحضيرية لللجنة الخمسين لاعداد الدستورفى تحديد متى تنتهى ولاية القضاء الادارى ومتى تبد ولاية محكمةالنقض و اقال النائب ايهاب الخولى امين سر اللجنة أن الدكتور جابر نصار فى الاعمال التحضيرية للدستور اكد أن اختصاص محكمة النقض الفصل فى صحة العضوية وليس الطعن فى القرارات الصادرة من اللجنة العليا وأوضح نصار  أن العضو يكتسب عضويته بمجرد ا انتخابه واستخراج الكارنيه.

وقال المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة، أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية النواب لافتا الى أن العضوية يكتسبها النائب بمجرد اعلان نتيجة الانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية كما أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى كل الطعون قبل ااكتساب النائب العضوية.

 وقال المستشار سامح رفعت ممثل وزارة العدل أن هناك حكم صادر من دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة وقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص فى الفصل فى المنازعات الإدارية وأن المشرع الدستورى أخرج الطعن على صحة العضوية لاختصاص محكمة النقض.

وجاء نص المواد كالتالى

المادة 12 

مع عدم الاخلال بالمادة 107 من الدستور يكون  الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخها مع مراعاة مواعيد المسافة وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.

وتختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها وتقدم الطعون الى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

المادة "13"

تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة