تعرف على رد "الإدارية العليا" على "الأمور المستعجلة" بشأن تيران وصنافير

الإثنين، 16 يناير 2017 05:20 م
تعرف على رد "الإدارية العليا" على "الأمور المستعجلة" بشأن تيران وصنافير المستشار أحمد الشاذلى
كتب: محمد أسعد - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واحدة من بين النقاط الهامة التي تطرقت إليها حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كان الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها والتي قضت فيهما ببطلان حكم القضاء الإداري وتأييد الاتفاقية.

وكانت الأمور المستعجلة بدرجتيها أصدرت حكمها بوقف حكم القضاء الإداري، وتأييد الاتفاقية، وفي حيثيات حكمها اليوم ردت المحكمة الإدارية العليا على ما جاء في حكم الأمور المستعجلة، حيث قالت انه لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادي أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة لأن فى ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون وافتئات على الاختصاص الموسد لمجلس الدولة، بحسبانه قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأمور المستعجلة تجاوزت حدود ولايتها،  وأن حكمها يستوى عدما أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل فى نظر الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وصاحبة الولاية وحدها فى وقف تنفيذ حكمها من عدمه.

واستطردت أنه لا يسوغ للجهة الطاعنة بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا،  وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالاً أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن جهة القضاء الإدارى ، وكانت المحكمة الدستورية وما زالت مشيدة لبناته الأساسية وخاصة فيما يتعلق بقضائها المستقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل.

وذكرت كذلك في نص حيثيات الحكم أن محكمة الأمور المستعجلة عمدت بحكمها المنوه عنه فوق مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستوراً وقانوناً كما سلف بيانه إلى مناقشة حكم القضاء الإدارى محل النزاع ونصبت نفسها محكمة أعلى لنقضه وتعديله لا قاضى تنفيذ تتحدد ولايته فى إزالة ما يعرض من عقبات تحول دون تنفيذ الحكم متغافلة أو غافلة عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها مما لا مناص معه من اعتبار حكمها عدما لا طائل منه ومحض عقبة مادية تنحيها المحكمة المختصة- دائرة فحص الطعون- جانباً غير عابئة به وهى بصدد ولايتها الأصيلة بنظر الطعن المعروض.

                                       

كما تطرقت المحكمة للدعاوى لمنازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث قالت المحكمة الإدارية العليا، انه ليس من حق الحكومة بأى حال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمي منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالا أقيم أمام محكمة غير مختصة بوقف تنفيذ حكم نهائي صادر عن جهة القضاء الإدارى.

 

 

حيثيات حكم الاداريه العليا (1)
حيثيات حكم الاداريه العليا

 

حيثيات حكم الاداريه العليا (3)
حيثيات حكم الاداريه العليا

 

حيثيات حكم الاداريه العليا (4)
حيثيات حكم الاداريه العليا

 

حيثيات حكم الاداريه العليا (2)
حيثيات حكم الاداريه العليا

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مسلم - عربى - مصرى

كلام وبس والأجدى انه كان يوجهه لنفسه

تعالى وتكبر وكل ما قيل من عدم الإختصاص والتعدى وخلافه هو نفسه ما يجب ان يقال لهذه المحكمه ولهذا القاضى . والسؤال امتى نحترم الإختصاصات ونكون دوله مؤسسات بجد ونبطل كلمه انا الصح والباقى غلط ؟!

عدد الردود 0

بواسطة:

نبيل ( مصري مسن)

الاتفاقيات الدولية من اعمال السيادة

الاتفاقيات الدوليه من اعمال السيادة فهي من اختصاص مجلس النواب ورئيس الجمهورية فقط بنص الدستور فحكم اليوم يعتبر تعدي علي اختصاص السيادة ويخالف ايضا المادة 11 من قانون مجلس الدولة-ولذا لا يجوز لاي محكمة سواء سواء كانت عادية (الامور المستعجلة )او محاكم مجلس الدولة (الادارية)ان تتعدي علي اختصاص مجلس النواب او رئيس الجمهورية وان تنظر قضية لا تخضع لدائرة اختصاصها.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة