لجنة الطاقة بالبرلمان تواصل مناقشة مشروع قانون تحرير سوق الغاز

الأحد، 15 يناير 2017 06:02 م
لجنة الطاقة بالبرلمان تواصل مناقشة مشروع قانون تحرير سوق الغاز مجلس النواب
كتب : نورا فخرى - تصوير : كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة، من حسم مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم سوق الغاز، لتصبح 3 مواد بعد دمج مادتين، فضلا عن بحث أول 7 مواد من المشروع .

"طاقة النواب" تقرر دمج المادة الأولي والثانية بمواد الإصدار

وقررت اللجنة، دمج المادتين الأولي والثانية في مادة واحدة، لتنص : " يٌعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صورة وأنواعه، ولا تسري أحكامة علي اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب القانون، مع عدم الاخلال بالقانون رقم 20 لسنه 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول".

جدل بـ"طاقة البرلمان" حول تعريف "المستهلك غير المؤهل" بقانون سوق الغاز

وفيما يخص المادة الأولي من القانون، شهدت اللجنة جدلاً حول تعريف "المستهلك غير المؤهل"، وانتهي  الاجتماع بتأجيل بحث التعريف للأربعاء، لحين حضور ممثلي وزارة البترول.

وطالب النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بإضافة ماده فى مشروع قانون "تنظيم أنشطة سوق الغاز" لحماية المواطن، وأيده مستشار اللجنة محمد شادى بتأكيده أهمية النظر فى وضع ماده بشأن المستهلك غير المؤهل وإعاده ضبط التعريف الخاص به، محذراً من تحول دور جهاز "سوق الغاز" إلى توزيع الحصص، دون التمكن من ضبط التعريفة مثلما حدث مع جهاز تنظيم الاتصالات.

وشدد النائب خلال مناقشة تعريف "المستهلك غير المؤهل" على أهمية وضع نص صريح يقيد السلطة فى المساس به قبل التصرف بشأنه، نظرا لأهمية أن يكون هناك مظلة حمائية للمستهلك البسيط، مشددا : " هذا التعريف مهم جدا وهو الحفرة في القانون لذا علينا إحكام صياغته".

واعتبر النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة، أن التعريف الوارد فى شأن "المستهلك غير المؤهل" ساوى بين المواطن العادي والمصانع والمخابز".

 

"

طاقة البرلمان" تحسم تبعية جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لرئيس الوزراء

وعند مناقشة المادة الثانية، استقرت اللجنة على أن يتبع "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز" رئيس مجلس الوزراء وليس وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف أن يكون جهاز قوي ومستقل، ليكون نصها بعد التعديل : " تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تسمي جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولا يجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع مكاتب لها داخل الجمهورية".

 

 وابقت اللجنة، المادة (3) الخاصة بالهدف من إنشاء الجهاز علي نصها كما جاءت بمشروع قانون الحكومة : " يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل علي ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين، كما يهدف علي وجه الخصوص إلي جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية، والعمل علي تلافي الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الاساسية للشبكات والتسهيلات".

 

وفيما يخص المادة (4) المتعلقة بالاختصاصات التى يباشرها جهاز تنظيم "سوق الغاز"، والذى يشمل 20 اختصاص علي وجه الاخص، تم تعديل البند (14) فيها لينص علي : "بحث الشكاول المقدمة للجهاز من المشاركين في سوق الغاز والعمل علي حلها وةفقا للقواعد العامة والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية".

 

تأجيل حسم "تشكيل مجلس إدارة جهاز سوق الغاز" للأربعاء 

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 5 من مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة للجهاز، إلى يوم الأربعاء لحين حضور ممثلى وزارة البترول.

وطالب النائب أيمن عبد الله، عضو اللجنة، بإحكام صياغة هذه المادة، قائلا: "هى دى طبخة القانون، ولابد أن تٌصاغ بشكل محترم".

واقترح عبد الله، أن يشمل تشكيل مجلس إدارة الجهاز والبالغ عشرة أعضاء الذين وصفهم بالعشرة المبشرون باللجنة، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وأى من رئيسى لجنة الخطة والموازنة أو الشئون الاقتصاديه مالم يكن ذلك مخالفاً للدستور، بالإضافة إلى رئيس جهاز الرقابة الادارية وهو ما أيده مستشار اللجنة محمد شادى.

فيما تسأل البعض عن كيفيه أن يحدث ذلك ويكون أعضاء مجلس النواب - السلطة التشريعية- تحت ولاية السلطة التنفيذية ممثله فى مجلس الوزراء، الذى يتبعه الجهاز.

وفيما يخص المادة (6) الخاصة باختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فأدخلت اللجنة تعديلا علي بعض بنودها، منها البند (5) لينص علي "إقرار تعريفة استخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز وتسهيلات تخزين الغاز وتسهيلات إعادة التغييز، وتعريفة نقل الغاز بأي وسيلة أخرى"، وذلك بهدف ضمان تغطية كافة طرق نقل الغاز  حسبما رأي أعضاء اللجنة.

كذلك قررت اللجنة تعديل البند "8" لتكون أحد اختصاصات المجلس إعتماد الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز، بدلاً من أن "إقرار الموازنة التقديرية ......"، وذلك علي إعتبار أن مصطلح " إقرار" حق أصيل للبرلمان.

 

وفي البند "9" تم تعديله لينص علي : "إعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، وإقرار اللوائح المالية والتنفيذية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد والنظام الحكومية، ووضع نظام للرعاية الصحية، والإجتماعية للعاملين بالجهاز"، وذلك لاستقطاب الكوارد المميزة من قطاع البترول للعمل بالجهاز والذي يتطلب خبرات وكفاءات متميزة.

 

 

حرمان  عضو مجلس إدارة "سوق الغاز" من التصويت على مسألة له مصلحة فيها

وقررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإلزام عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بالافصاح حال وجود أيه مصلحة شخصية أثناء مناقشة أو التصويت علي المسائل المعروضة علي المجلس، مع عدم الجواز له بالمشاركة في أي منهما في تلك الحالات.

 

جاء ذلك خلال مناقشة المادة (7) من مشروع قانون الحكومة بتنظيم سوق الغاز، لتنص المادة بعد تعديلها علي : " يجتمع مجلس إدارة بدعوة من الرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون إجتماعه صحيحاً إلا بحضور رئيسة وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجاني الذي منه الرئيس.

 

ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يُشارك في المداولات أو التصويت في المسائل أو الموضوعات المعروضة علي المجلس في حالة وجود أيه مصلحة شخصية، ويُلزم بالافصاح.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز، وكلما اقتضت الضرورة يفوض رئيس الجهاز أحد أعضاء مجلس الإدارة للرئاسة".

  جدير بالذكر أن مشروع القانون، يٌنشأ جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغازالمحددة وتتمثل فى : " أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به"، بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة عن جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة