26 فبراير الحكم فى دعوى إلغاء شروط تجديد عضوية المحامين

الأحد، 15 يناير 2017 05:41 م
26 فبراير الحكم فى دعوى إلغاء شروط تجديد عضوية المحامين سامح عاشور نقيب المحامين
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية مختار معروف ومحمد عايد، اليوم، الأحد، حجز نظر الدعاوى المقامة من عدد من المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقات العضوية السنوية فى النقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 26 فبراير المقبل.

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11610 لسنة 71 نقيب المحاميين.

 

وقال الدعوى إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.

 

وأوضحت الدعوى، أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة