ننشر قانون "التصالح على بعض مخالفات البناء" المعروض أمام مجلس الوزراء

الخميس، 12 يناير 2017 01:55 م
ننشر قانون "التصالح على بعض مخالفات البناء" المعروض أمام مجلس الوزراء المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
كتب : نورا فخرى - هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، والذى انتهت من إعداده وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشته وإرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.

وينص مشروع القانون على "سداد مشترى الوحدة المخالفة رسم فحص بقيمة 5 آلاف جنيه إلى جانب تقديم طلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008، وتُحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع سعر متر مسطح المبانى المحدد بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 415 لسنة 2009، وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة".

وألزم مشروع القانون أصحاب الوحدات المخالفة بعد التصالح عليها بدفع بنسبة لا تجاوز 20% كزيادة شهرية فى قيمة فواتير خدمات المرافق ( الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى) تخصص لإعادة تهيئة هذه المرافق، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة. وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة الزيادة الشهرية بحسب نوعية ومكان الأعمال المخالفة المتصالح عليها.

وينص مشروع القانون على...

 

المادة الأولى

يجوز التصالح على الأعمال التى ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى :

1-             الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2-             التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.

3-             المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4-             المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

5-             تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6-             البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7-             البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

8-             البناء على الأراضى الزراعية.

 

المادة الثانية

تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى متخصص بالهندسة الإنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار واعتماد رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها.

المادة الثالثة

يُقدم طلب التصالح من مشترى الوحدة المخالفة أو الشخص مرتكب المخالفة بحسب الأحوال خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008 ، وذلك بعد سداد رسم فحص مقداره خمسة آلاف جنيه. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمة وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محال المخالفة، وأن تكلف طلب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق المطلوبة.

المادة الخامسة

تُحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع سعر متر مسطح المبانى المحدد بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 415 لسنة 2009. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.

 

المادة السادسة

تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة لا تجاوز 20% زيادة شهرية فى قيمة فواتير خدمات المرافق ( الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى) تخصص لإعادة تهيئة هذه المرافق، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة. وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة الزيادة الشهرية بحسب نوعية ومكان الأعمال المخالفة المتصالح عليها.

وعلى الجهات القائمة على هذه المرافق حصر الأعمال المتصالح عليها فى سجلات لديها وفقاً لما تنتهى إليه أعمال اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، وتحديد قواعد محاسبتها وإثبات هذه القواعد على الفواتير الشهرية المحصله عن الخدمات المقدمة منها.

المادة السابعة

يترتب على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة مقابل التصالح، انقضاء الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد قيمة مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لأثاره وتعتبر محررًا رسميًا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة يصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالوحدة المخالفة وفقًا لأحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.

المادة الثامنة

يلتزم مشترى الوحدة المخالفة أو الشخص مرتكب المخالفة بحسب الأحوال بتشطيب ودهان وجهات الأجزاء غير المشطبة أو المدهونة من المبنى المخالف وفقًا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ قبول طلب التصالح، وفى حالة عدم تنفيذ هذا الالتزام تقوم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذه على نفقة مشترى الوحدة المخالفة أو الشخص مرتكب المخالفة بحسب الأحوال.

المادة التاسعة

على الجهة الإدارية المختصة أن ترسل إلى الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى) خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون أو لانتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر من هذا القانون بحسب الأحوال، سجلًا تحدد فيه بيانات كافة الأعمال المخالفة التى لم يتم التصالح ليها. ويتعين على الجهات القائمة على المرافق المشار إليها وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق.

المادة العاشرة

تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 10% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، كما يخصص منها نسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون ونسبة لا تزيد على 2.5% للعاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

المادة الحادية عشر

يجوز لمشترى الوحدة المخالفة أو الشخص مرتكب المخالفة بحسب الأحوال التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عامًا وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين وعضو قانونى.

ويصدر بتشكل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنين من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة الثانية عشر

لا يخل لتصالح وفقًا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.

المادة الثالثة عشر

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة