أكرم القصاص - علا الشافعي

إجراءات ومستندات إقامة دعوى "ضم حضانة صغير".. تعرف عليها

الثلاثاء، 10 يناير 2017 01:00 ص
إجراءات ومستندات إقامة دعوى "ضم حضانة صغير".. تعرف عليها محمود مصطفى المحامى وأستاذ القانون
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمود مصطفى المحامى وأستاذ القانون، إن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

وتابع أستاذ القانون لـ"اليوم السابع"، أيد عدد من أحكام الطعن الصادرة من محكمة النقض، حقوق أى من الأبوين ضم حضانة ابنه إذا أراد، حيث قالت فى ذلك «لوالد الطفل المُتنازع على حضانته الحق فى ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة ٢٤٦ع، التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها، إلا إذا قضى بالحضانة لغيره، وامتنع هو عن تسليم الطفل للمقضى له بهذه الحضانة، وذلك فى الطعن رقم ٤٧ الصادر فى يونيو عام ١٩٣١».

وأكمل مصطفى: توجد مواد فى قانون العقوبات المصرى ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التى تنص على "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه".

وأضاف المحامى: كذلك المادة 292 التى تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة