البرلمان يحيل اتفاق منع التهرب الضريبى بين مصر والبحرين للجنة مشتركة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2016 03:48 م
البرلمان يحيل اتفاق منع التهرب الضريبى بين مصر والبحرين للجنة مشتركة مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، على إحالة الاتفاق لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع فى القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنه 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون العربية بمجلس النواب.

 

وحسب تقرير لجنة الشئون الدستورية، الذى نظرت فى طريقة إقرار الاتفاق، فإن الاتفاقية ثنائى دولى بين حكومتى مصر ومملكة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، وأنها تهدف إلى تجنت ازدواجية فرض الضرائب بين مصر والبحرين وكذلك منع التهرب من الضرائب على الدخل فى الدولتين، ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتين المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضرئبة على دخل الاشخاص الطبيعيين وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى، أو غير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلا عن الضرائب المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المٌشار إليها.

 

ويمتد تطبيق أحكام الاتفاق ليشمل أيضاً أيه ضرائب مماثله أو مشابهة فى جوهرها للضرائب التى تفرضها أى من الدولتين المتعاقدين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 

وحسب الشئون الدستورية، فليس فى أحكام الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للأحكام العامة للقانون الدولة، أو لأحكام اتفاقيات خاصة، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ أخر اخطار بين الدولتين المتعاقدتين باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

 

ورأت الشئون الدستورية، بعد أن استعرضت قرار رئيس الجمهوريه وأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور طبقاً لما جاء بالفقرة الأولى من المادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإن طريقة إقراره جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور التى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالى يكتفى فيه بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء".

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة