قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ، إن الله كرم الإنسان بنوعيه الذكر والأنثى وصانه عن التبذل والمهانة، مضيفا أن السنة الشريفة، بينت أنه لا يحل للرجل المسلم أن يتجرد من ثيابه حتى تظهر عورته، وهي ما بين السرة والركبة من جسده، وأنه لا يحل للأنثى متى بلغت شرعًا بالحيض، أو السن أن تتجرد من ثيابها إلا أمام زوجها.
وأوضح أنه لا يحل لمحارمها كالأب والابن، والأخ أن يطلع على ما بين سرتها وركبتها، وإنما هذا لزوجها فقط على ما تدل عليه صراحة هذه الآيات الكريمة، وما رواه أبو داود عن «أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنه-، دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا"، وأشار إلى وجهه وكفيه.
وأشار إلى أن جمهور الفقهاء، أجمع على أن جميع بدن الأنثى لا يحل كشفه، ونظر الغير إليه فيما عدا الوجه والكفين، ووقع الخلاف في القدمين، هل هما مما لا يحل كشفه أو مما يجوز؟ وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن جميع بدن الأنثى لا يحل لها كشفه لغير من ذكروا في الآية الأخيرة، ذلك حكم الله أنزله في كتابه وعلى لسان نبيه -صلى الله عليه وسلم-، ومن ثم واتباعًا لأمر الله لا يحل للأنثى أن تتجرد من ثيابها كليًّا، أو جزئيًّا ولا يحل للذكر أن يتجرد من ثيابه حتى تبدو سوأته -ما بين سرته وركبته-، إلا لضرورة كالعلاج بمعرفة طبيب مثلا، أما في غير ضرورة فلا يحل شيء من هذا، وليس من الضرورات هذا الموديل العاري للأنثى والذكر؛ إذ لا ضرورة فيه.
جاء ذلك ردا على سؤال ما الحكم الشرعى في الموديل العارى الذى تستخدمه كليات الفنون الجميلة وهو رسم أو عمل تمثال للشخص العاري؛ سواء كان ذلك الموديل رجلا أو امرأة متخليًا أو متخلية عن كل ما يستر العورة، أو نصف عارٍ بحجة دراسته للنسب الإنسانية أو الإحساس ببروزاته؟ وهل يباح اتخاذ هذا الموديل الإنساني العاري لهذا الغرض أو يحرم؟
وتابع: "وللرسام أن يلجأ إلى رسم الأزهار والأشجار وغيرها مما أباح الله لعباده، وفيها من الجمال ما لا يقارن به بدن الإنسان عاريًا، بل إن الله قد امتن على آدم وحواء بستر جسديهما حين خلقهما، وحذرهما من الأكل من الشجرة وعاتبهما على مخالفته وأكلهما منها حتى بدت سوءاتهما، ولعل فى لفظ السوأة ما يشعر بقبح النظر إلى ما أوجب الله ستره عن الأنظار؛ لما كان ذلك فإنه لا يحل شرعًا تجريد الأنثى من ثيابها، ولا تجريد الذكر مما يستر ما بين سرته وركبته إلا لضرورة العلاج والتداوي فقط، وإنه لحق على أولياء الأمور -ونحن نبني بلدنا على الخلق القويم في نطاق العلم والإيمان- أن نرقى الذوق، ونبرز عظمة خلق الله فيما أباحه الله لا فيما حرمه، وليذكر الجميع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما رواه النسائي وابن حبان في الصحيح عن أنس أنه قال: «إِنَّ الله تَعَالَى سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ: أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة