المحكمة تلغى قرارت اللجان التأديبية الإدارية لاغتصابها سلطة التأديب

الإثنين، 26 سبتمبر 2016 10:38 م
المحكمة تلغى قرارت اللجان التأديبية الإدارية لاغتصابها سلطة التأديب مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة التأديبية بسوهاج، برئاسة المستشار سامح حرب نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمرو أبو زيد، وعلى صديق، وبسكرتارية محمد خلف الله، بإلغاء قرارات اللجان التأديبية بالنيابة الإدارية ووصفتها بعدم المشروعية والبطلان واغتصاب لسلطة التأديب .

وقالت المحكمة في حيثيات حكم أن عاطف محمد عبد اللاه يشغل وظيفة مدرس بمدرسة طما الثانويه الصناعيه بنين بالمستوى الوظيفى معلم اول، وأصدرت لجنة التأديب رقم (2) بفرع الدعوى التأديبيه بسوهاج التابع لهيئة النيابة الإدارية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ أول نوفمبر 2015 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، لما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية بسوهاج، طما، رقم 588 لسنة 2014 من أنه بتاريخ 12 أكتوبر 2014 تعدى بالضرب والسب على محمد عنبر المدرس بمدرسة طما الثانوية الصناعيه بنين اثناء مباشرته عمله المكلف به مشرفا للفترة الصباحيه على بوابة المدرسه الرئيسيه، كما تعدى بالضرب عليه داخل حجرة مكتب مدير المدرسه، وتدخل لدى "عنبر" بصفته المشرف على بوابة المدرسه الرئيسيه لإرغامه على اخراج الطالب "توماس جابر" المقيد بفصل 1/4 بقسم الجرارات والآلات الزراعيه من المدرسه اثناء اليوم الدراسى دون تصريح كتابى بذلك من ادارة المدرسه.

وأضافت المحكمة : القرار المطعون فيه صدر متعدياً حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر دون الاستناد إلي التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة ، بما يجعل القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة تأديبية دون سند قانوني ودون مراعاة الأوضاع المقررة دستورياً، الأمر الذي يفقد القرار كيانه، ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى، وينحدر به إلي درك الانعدام، ومن حيث أنه من المقرر أن القرار المنعدم لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن عليه ، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون بقانون رقم 47 لسنة 1972، كما لا يشترط التظلم من القرار المنعدم ولا اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بشأنه قبل ولوج سبيل التقاضى، لأن تلك الشروط يجمعها أصل مشترك هو أنها من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلا .

وأشارت المحكمة الى أنها انتهت في قضائها إلي إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار، لصدوره من جهة لا اختصاص لها قانوناً بإصداره مما شابه بعيب عدم الاختصاص الجسيم، فإن هذا القضاء ، لا يحول دون الجهة الإدارية وإعادة إصدار قرار بمجازاة الطاعن تأديبيا، أن رأت لذلك وجها ، وذلك من السلطة التأديبية المختصة بإصداره دستوريا وقانونياً، وعلي وفق القواعد والأوضاع المقررة .

وكان عاطف محمد عبداللاه، اقام الطعن رقم 79لسنة 3 ق، مختصماً محافظ سوهاج، ووكيل وزارة التربيه والتعليم بصفتهم، مطالباً بالغاء قرار لجنة التأديب رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 1/11/2015، والمتضمن مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب اليه من تعديه بالضرب والسب على محمد عنبر سعيد المدرس بالمدرسه التى يعمل بها الطاعن حال مباشرة الشاكى عمله مشرفا للفتره الصباحيه بمدرسة طما الثانويه الصناعيه على بوابة المدرسه الرئيسيه .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة