وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المواد (32، 33، 34، 35، 36، 37) بمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والمتعلقة باختيار رؤساء المدن والأحياء وتشكيل واختصاصات المجالس التنفيذية الخاصة بها.
وجاءت نصوص المواد بعد توافق اللجنة وممثل الحكومة عليها كالتالى:
مادة 32:
يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ويشترط فيمن يعين رئيسا للمدينة ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (9) من هذا القانون، ويؤدى قبل مباشرته لأعماله اليمين القانونية المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلى للمدينة.
ويجوز أن يكون لرئيس المدينة نائبا.
مادة 33:
يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:ـ
1 ـ مأمور القسم. 2 نواب رئيس المدينة.
3 ـ مديرى إدارات الخدمات والإنتاج ورؤساء أفرع شركات المرافق العامة بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
4 ـ سكرتير المدينة ويكون أمينا للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة 34:
"يتولى المجلس التنفيذى للمدينة وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة، وتنفيذ قرارات المجلس المحلى للمدينة.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات، ويتولى رئيس المدينة بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح: ـ
أ ـ متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة، وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمدينة.
ب ـ إعداد مشروع موازنة المدينة، واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات على مشروعات الأحياء التابعة للمدينة بعد اعتمادها، وفقا لخريطة الوظائف والمسئوليات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ج ـ مراقبة تحصيل موارد المدنية أيا كان نوعها.
د ـ مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
ه ـ الاشتراك مع وحدة محلية أخرى فى إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس المحلى للمدينة.
و ـ وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.
ز ـ مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى الفقرتين (و،ز) من المادة (27) من هذا القانون، وذلك على مستوى المدينة.
مادة (35):
يكون لكل حى رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة الحى.
ويشترط فيما يعين رئيسا للحى ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (9) من هذا القانون، ويؤدى قبل مباشرته لأعماله اليمين القانونية المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلى للحى.
ويجوز تعيين نائبا لرئيس الحى.
مادة 36:
"يشكل بكل حى مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الحى وعضوية كل من: ـ
1 ـ مأمور القسم. 2 ـ نواب رئيس الحى
3 ـ رؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء أفرع شركات المرافق العامة فى نطاق الحى الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
4 ـ سكرتير الحى ويكون أمينا للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالحى، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة 37:
"يتولى المجلس التنفيذى للحى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحى.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلى للحى من موضوعات، ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى: ـ
أ ـ مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون.
ب ـ وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية للحى.
ج ـ مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى الفقرتين (و، ز) من المادة (27) من هذا القانون، وذلك على مستوى الحى.
د ـ متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للحى، وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحى، وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالحى.
ه ـ اقتراح الاعتمادات التى تخصص للاستثمارات على مستوى الحى، وفقا لخريطة الوظائف والمسئوليات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة