4 عقوبات للاعتداء على حرمة الحياة بمشروع قانون جرائم الإنترنت.. الحبس بما لا يقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز الـ100 ألف جنيه لمن يحرض على ارتكاب الدعارة باستخدام الشبكة المعلوماتية أبرزها

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016 09:00 ص
4 عقوبات للاعتداء على حرمة الحياة بمشروع قانون جرائم الإنترنت.. الحبس بما لا يقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز الـ100 ألف جنيه لمن يحرض على ارتكاب الدعارة باستخدام الشبكة المعلوماتية أبرزها شريف اسماعيل ولجنة الإصلاح التشريعي
كتب - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع مشروع قانون فى شأن جرائم تقنية المعلومات الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها المقرر عقده اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، 4 نصوص خاصة بعقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع بدءًا من المادة (34) حتى (38)، والواردة فى الباب الثانى الذى يحمل مسمى "الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات".

وتنص المادة (34) على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفًا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا شخصيًا لا يخصه فى أمر يسيء إلى صاحبه.

وتنص المادة (35) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.

وتنص المادة (36) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من استعمل الشبكة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعًا، فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

والمادة (37) تنص على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانًا لذلك، أو كانت البيانات والمعلومات المتقدمة ذات محتوى إباحي ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض ذكرًا أو أثنى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وفى جميع الأحوال إذا كان الفعل المنصوص عليه موجهًا إلى طفل سنه أقل من 18 سنة ميلادية  فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

ونصت المادة (38) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

جدير بالذكر أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2014 فإنه تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بإعداد وبحث مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل لى ضبها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة