3 قوانين ساخنة من "التضامن الاجتماعى" للبرلمان بدور الانعقاد الثانى

الإثنين، 19 سبتمبر 2016 09:00 ص
3 قوانين ساخنة من "التضامن الاجتماعى" للبرلمان بدور الانعقاد الثانى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

3 قوانين ساخنة تفرضها وزارة التضامن الاجتماعى على أجندة البرلمان مع بدء دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول والذى سينطلق أول أكتوبر المقبل، حيث تسارع الوزارة إلى الانتهاء من قانون التأمينات الموحد وقانون ذوى الإعاقة بالإضافة إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أسبوع.

1 – قانون التأمينات الموحد

-       القانون يهدف للتغلب على أزمة أصحاب المعاشات وتحسين مستواهم المعيشى ليتناسب مع التحديات الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر.

-       تضعه وزارة التضامن الاجتماعى من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة المالية.

-       مسودة القانون تلزم بالتأمين على العامل أو الموظف على الأجر الشامل بدلا من الأجر الأساسى فقط، كما هو موجود حاليا.

-       يسعى مشروع القانون لإنشاء كيان استثمارى لأموال التأمينات، خاصة أن الاستدامة المالية لصناديق التأمينات مرتبطة بالاستثمار.

-       مشروع القانون الجديد ينص على ضرورة زيادة المعاشات بصفة دورية تعادل معدلات التضخم فى الأسعار، كما نص المشروع على حد أدنى للمعاشات يتناسب مع مستوى المعيشة وقدرة صناديق التأمينات على سد قيمة هذه الزيادات.

-       والمشروع سيعمل على توحيد المعاملة التأمينية لكل موظفى الدولة سواء فى القطاع العام أو الخاص.

2 – مشروع الجمعيات الأهلية الجديد.. ومن أهم مواده.

-       وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع القانون المحالة له من وزارة التضامن قبل عيد الأضحى.

-       تنص مسودة القانون على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

-       ينص القانون على تشكل لجنة تنسيقية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين لوزارات الخارجية، والعدل، والداخلية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثل لهيئة الأمن القومى، وممثل للبنك المركزى، مهمتها البت فى التمويلات الأجنبية.

-        للجمعية حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى، ويشترط إخطار الجهة الإدارية قبل تلقى أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل.

-       ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كلُّ من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة وفقا لهذا القانون، وكل من تلقى أو أرسل أموالاً من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة للقانون.

 

3 – قانون ذوى الإعاقة

-       على الرغم من أن البرلمان أعد قانون لذوى الإعاقة سيتم بحثه خلال دور الانعقاد الثانى إلا أن وزارة التضامن تٌعد مسودة خاصة بها لم تظهر بعد للنور.

-       قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القانون فى مراحله النهائية سيتم عرضه قريبا على مجلس النواب تمهيدا لإقراره.

-       القانون المرتقب يهدف لإدماج ذوى الإعاقة فى إطار تشريعى ملزم لإشراكهم فى المجتمع.

-       القانون سينظم حقوق ذوى الإعاقة والالتزامات على المنظمات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وينظم الحقوق المختلفة التى كفلها الدستور.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة