حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٥ أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة ١٢٢ من الدستور فى فقرتها الأخيرة والتى تنص على أنه كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٨٤٤٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب استنادا لنص المادة ١٥٦ من الدستور. فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى فى ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة ١٢٢ من الدستور، حيث إن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال ١٥ يوما من تاريخ أول انعقاد وكان ذلك فى غضون شهر يناير ٢٠١٦ الأمر الذى يؤكد أن إعادة عرض القانون فى ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.