وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على فض دور الانعقاد الأول للمجلس فى الموعد الذى يحدده رئيس الجمهورية، وتنص المادة 115 من الدستور على أن دور الانعقاد يستمر لمدة تسعة أشهر على الاقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.
كما وافق مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وفشل المجلس فى أخذ الموافقة النهائية على المشروع بسبب عدم توافر العدد الكافى لتمرير الموافقة، حيث إن القانون من القوانين المكملة للدستور ويتطلب الموافقة عليها موافقة ثلثى عدد أعضاء البرلمان.
ونبه الدكتور على عبد العال على اعضاء مجلس النواب بضرورة التواجد غدا لأخذ التصويت على مشروع القانون، لافتا إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين التى تحتاج موافقة ثلثى اعضاء البرلمان ونريد انجازها قبل فض الدورة البرلمانية.
وشهدت الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مجلس الدولة مفارقة غريبة، حيث انحاز البرلمان للحكومة ووافق على فرض رسم قدره خمسين جنيها على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق فى محاكم مجلس الدولة.
وجاءت موافقة الجلسة العامة رغم ان اللجنة التشريعية فى تقريرها رفضت فرض اى رسوم وحذفت المادة 50 من مشروع قانون مجلس الدولة التى تحدد هذه الرسوم. وأكدت اللجنة أن رفضها يأتى لتخفيف الأعباء على المواطنين على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة الخامسة التى حذفتها اللجنة التشريعية ووافق عليها البرلمان "على ان يحصل رسم اضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيها".
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على اعتراضات النواب على مادة بمشروع تعديل قانون مجلس الدولة، قائلا: "إن حالة المحاكم ودور العدالة سيئة وللأسف المتقاضين يعانون وكذلك وكلاء النيابة والقضاة".
وقال "عبد العال": "القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا كل منها جهة قضائية مستقلة، وهناك إجراءات وتعديلات تشريعية مهمة للوصول على العدالة بسهولة وتحقيق العدالة الناجزة".
وعقب موافقة المجلس على المادة بمشروع قانون مجلس الدولة التى تنص على أن يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الادارية وبما لا يجاوز خمسين جنيها".
فيما رفض عدد من النواب فرض أى رسوم، وقال النائب محمد عطا سليم، إن ظروف الناس لا تسمح، كل شوية يفرض على المواطن رسوم وضرائب لصالح صندوق خدمات س وصندوق خدمات ص". مشيرا إلى أن "القادرين فى هذا البلد عددهم يعدوا على الأصابع، ولا يتجاوز عددهم 5%، وأقترح الدكتور أحمد سعيد عضو ائتلاف "دعم مصر" تخفيض الرسم الإضافى الذى تم استحداثه بالمادة الخامسة بمشروع قانون مجلس الدولة على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية من 100 جنيه كحد أقصى إلى 50 جنيهًا.
و طالب إيهاب الخولى، بفرض رسوم 50 جنيها على المتقاضين فى محاكم مجلس الدولة وأنها لن تشكل عبئا على محدودى الدخل لأن معظم القضايا المنظورة خاصة بفض المنازعات إلى جانب أن هذه الرسوم سيتم توجيهها إلى تطوير المبانى ومن أجل أن يصبح لدينا قضاء إدارى فى جميع أنحاء الجمهورية قائلا: المبلغ مش مؤثر ولكن سيساعد فى تطوير المبانى.
واتفق معه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حيث أكد أنه لن يكون هناك عبئًا على المواطن المصرى من تلك المادة، معلنا موافقته على مقترح النائب أحمد سعيد بخفض الحد الأقصى للرسوم إلى 50 جنيه بدلا من 100.
وكانت الحكومة قد تقدمت فى مشروع القانون بمادة تنص على فرض رسم لا يتجاوز مائة الف جنيه ورفضتها اللجنة التشريعية ووافق المجلس على أن تكون خمسين جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة