أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يحسم غدًا الخلاف بين الحكومة واللجنة التشريعية حول المادة الخامسة من قانون مجلس الدولة.. اللجنة ترفض إضافة أعباء على المواطنين.. وتحذف المادة الخاصة بفرض رسوم على الدعاوى المنظورة أمام المجلس

السبت، 06 أغسطس 2016 01:02 ص
البرلمان يحسم غدًا الخلاف بين الحكومة واللجنة التشريعية حول المادة الخامسة من قانون مجلس الدولة.. اللجنة ترفض إضافة أعباء على المواطنين.. وتحذف المادة الخاصة بفرض رسوم على الدعاوى المنظورة أمام المجلس مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس النواب فى جلسته غدًا الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، ويحسم البرلمان خلال مناقشته الخلاف بين اللجنة التشريعية ومشروع القانون المقدم من الحكومة حول المادة الخامسة.

وانتهت اللجنة التشريعية فى تقريرها إلى الموافقة على مشروع القانون باستثناء المادة الخامسة منه التى قررت حذفها، والتى تتعلق بفرض رسوم على الدعاوى التى تنظر أمام مجلس الدولة، وذكرت اللجنة أن حذفها للمادة للتخفيف على المتقاضين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، وأوصت اللجنة وزارة العدل بالتقدم بمشروع قانون لتوحيد كل الرسوم القضائية على جميع الدعاوى أمام جهات التقاضى بدرجاتها المختلفة.

وتنص المادة الخامسة التى حذفتها اللجنة التشريعية "على أن يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه". ورأت اللجنة أيضا عدم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته كما ينص الدستور فى مادة 190، حيث إن المجلس هو الذى أعده وقام بمراجعة مشروع القانون عن طريق قسم التشريع.

فيما وافقت اللجنة على باقى مواد المشروع والذى ينص على أن الفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها، ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر اتساقًا مع نص المادة 190 من الدستور، التى قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه فقصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها، وترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وأوجبت على المحكمة أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقامته، وذلك دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الأشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.


موضوعات متعلقة..


البرلمان يحيل تعديل قانون السلطة القضائية و"قضايا الدولة" إلى اللجنة التشريعية









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة