واختصمت الدعوى التى حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرار فى 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق فى جرائم أمن الدولة، الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة فى الداخل والخارج.
وأضافت الدعوى أنه 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
وقالت الدعوى إن الدستور المصرى الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية فى المادة 97 منه، حيث أكدت الدعوى أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يعد للحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 206 مكرر والتى تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.
موضوعات متعلقة..
اليوم.. نظر دعوى بطلان قرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق وتحويل مساره
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة