اليوم..البرلمان يناقش "القيمة المضافة".. لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها: يراعى المعايير الدولية.. تطبيقه ضرورة لمواكبة التطور العالمى وجذب الاستثمارات للارتقاء بالنظام الضريبى..عقوبات رادعة للمتهربين

الأحد، 28 أغسطس 2016 12:30 ص
اليوم..البرلمان يناقش "القيمة المضافة".. لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها: يراعى المعايير الدولية.. تطبيقه ضرورة لمواكبة التطور العالمى وجذب الاستثمارات للارتقاء بالنظام الضريبى..عقوبات رادعة للمتهربين مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر لها غدا الأحد، التقرير المشترك للجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

 

وأوضح التقرير، أن الانتقال لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضريبة العامة على المبيعات، الذى تم إجراء العديد من التعديلات عليه، كان ضروريا نظرا لما تمر به مصر من مرحلة دقيقة تحتاج فيها إلى تحسين صورتها عالميا، ومواكبة التطور العالمى وجذب المزيد من الاستثمارات، وباعتباره نظاما ضريبيا يراعى المعايير الدولية.

 

وأشار التقرير، إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يأتى أيضا فى إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور، من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودى الدخل.

 

وأضاف التقرير البرلمانى، أن الانتقال لتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة، يأتى أيضا لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات من مشكلات عديدة فى الواقع العملى، واستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبى، ومواكبة التطور العالمى فى تطبيق الضرائب غير المباشرة، التى تفرض على الإنفاق المطبقة فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم باختلاف توجهاتهم السياسية والاقتصادية.

 

وتابع التقرير: "بالإضافة إلى حاجة الموازنة العامة للدولة الملحة فى زيادة الإيرادات لاحتواء العجز المرتفع والمتزايد فيها، وفضلا عن افتقاد القانون الحالى لنظام إجرائى محكم، يضمن حقوق كل من المكلف والخزانة العامة، الأمر الذى يبين أن القانون الحالى يعانى من مشكلات هيكلية تحتاج إلى تطوير.

 

وقال التقرير المشترك للجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، أنه بناءً على ما سبق كانت الحاجة إلى إصدار قانون ضريبى شامل وهو قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أنه الأفضل وتوصى به المنظمات العالمية، كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى كطريق للإصلاح الضريبى فى مصر، خاصة أنه يتضمن بين أحكامه القواعد الحاكمة للحد من التهرب الضريبى، مع تبنى سياسة العقوبات الرادعة.

 

وأكد التقرير، أن مشروع القانون المعروض جاء لعلاج التشوهات فى قانون الضريبة العامة على المبيعات فى بعض نصوصها، وحل المشكلات التى أفرزها تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، مثل صدور العديد من الأحكام الدستورية، بعدم دستورية بعض مواد قانون ضريبة المبيعات، وانخفاض حد التسجيل، وارتفاع معدل الضريبة الإضافية، مما يشكل عبئا على كل من الإدارة الضريبية والمكلفين، مما يقلل من فاعلية تطبيق القانون.

 

كما أشار التقرير، إلى أن فلسفة الضريبة على القيمة المضافة تقوم على الخضوع الكامل مع الخصم الكامل، أى خضوع كافة السلع والخدمات مع خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات تلك السلع والخدمات، ويتم حساب الضريبة على سعر البيع، بحيث تفرض على كل مرحلة من مراحل انتاج السلعة أو الخدمة مع خصم ما سبق أداؤه من ضريبة فى المرحلة أو المراحل السابقة، مما يجعلها ضريبة غير تراكمية لأنها تفرض فى النهاية على الاستهلاك النهائى، فيقل عبؤها النهائى بخلاق الضريبة العامة على المبيعات التى تفرض تراكمية، ولا تسمح بخصم فى الضريبة إلا فى حدود معينة.

 

ورأت اللجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية، أن سعر الضريبة المُقترح من الحكومة بمشروع القانون والبالغ 14% يتماشى مع متوسط أسعار الضريبة على القيمة المضافة فى الدول المطبقة، لها حيث يتراوح السعر على سبيل المثال من 14% فى جنوب أفريقيا إلى 18% فى تشاد، غينيا، ساحل العاج إلى 20% فى المغرب ومدغشقر وتزيد إلى 27% فى المجر.

 

واستعرض التقرير المقرر مناقشته غدا الأحد بالجلسة العامة للبرلمان مزايا الضريبة على القيمة المضافة وهى، سهولة التنظيم التشريعى لها، لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات فى كافة مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص، حيث أن الأصل فيها هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالى فليس هناك مجال للمنازعة فى أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التى وقعت لدى التطبيق العملى للضريبة العامة على المبيعات فى مصر.

 

وأضاف التقرير أنه من ضمن مزايا الضريبة على القيمة المضافة، التحكم فى الرقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية "جمارك - قيمة مضافة -–ضريبة الدخل" مما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى والجمركى.

 

وأشار التقرير إلى أن الضريبة تعزز من مستويات السيولة للمستثمرين، إذ تسمح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج، سواء فى الصناعة أو بقطاع الخدمات، بجانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية مع ردها بالكامل، مع تقديم أول إقرار ضريبى وذلك بخلاف الوضع الحالى، حيث يستغرق نظام الرد الضريبى للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات، بالإضافة إلى أنها تشجع التصدير، لأنها تفرض بسعر صفر على الصادرات، مما يمكن لأى مصدر من رد الضريبة على المدخلات المتعلقة بالسلع المصدرة، كما أنها تشجع الإنفاق الاستثمارى، إذ تمكن المنتج أو البائع من خصم الضريبة على المدخلات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات.

 

واعتبر التقرير، ضريبة القيمة المضافة حيادية، لأنها تفرض على كافة السلع الخدمات كقاعدة عامة، إلا ما أُستثنى بنص خاص مما يقلل من حدة التشوهات الاقتصادية الناجمة عن التمييز بين السلع والخدمات الخاضعة وغير الخاضعة، مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، مع الإبقاء لبعض السلع والخدمات فى ضريبة الجدول، وذلك لأغراض وأهداف مالية واقتصادية.

 

وأوضح التقرير، أن ضريبة القيمة المضافة تساعد فى ضبط المجتمع الاقتتصادى، لأنها تشجع المكلف على استخدام الفاتورة الضريبية، حتى يستفيد من مزايا رد أو خصم الضريبة، الأمر الذى يقلل من حجم التهرب من الضريبة، كما يوفر حماية للمستهلك باعتبار الفاتورة أداة لضمان حقه، لذا تم وضع نظام حافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، وبما لا يجاوز 1% من إجمالى الحصيلة.

 

كما حدد مشروع القانون، مقابل التأخير أو ما يُعرف بالضريبة الإضافية، حيث يتم احتساب مقابل التأخير فى سداد الضريبة بواقع 1.5% من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول غير المدفوعة، وذلك عن كل شهر أو جزء منه، وذلك بخلاف الأساس الحالى لفرض الضريبة بواقع 0.5% كل أسبوع، مما يقلل من عبء الضريبة الإضافية ويمكن المكلف من أداء التزامه بالضريبة دون إرهاق.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة