١٩ أكتوبر.. نظر إلغاء حكم إدراج ماجدة الهلباوى بـ"انتخابات اتحاد الكرة"

السبت، 27 أغسطس 2016 03:09 م
١٩ أكتوبر.. نظر إلغاء حكم إدراج ماجدة الهلباوى بـ"انتخابات اتحاد الكرة" مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، إعادة الاستشكال المقام من الحسن إبراهيم عبد الفتاح المحامى، بصفته رئيس مجلس إدارة نادى بيلا الرياضى، أحد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج ماجدة الهلباوى، والقضاء مجدداً باستبعادها من كشوف الترشح، لظهور أحكام قضائية نهائية ضدها بعد صدور الحكم، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

        

اختصم الاستشكال الذى حمل رقم ٧١٦٩٥ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب والرياضة، والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، بصفتهم، وماجدة عباس أمين الهلباوى.

 

وقال الاستشكال إن ماجدة الهلباوى أقامت دعوى رقم أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وتداولت الدعوى بالجلسات، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول أوراق ترشيح الهلباوى فى انتخابات اتحاد الكرة، وحيث إن هناك أسباب جديدة لم تكن معلومة وقت رفع الدعوى من شأنها أن تجعل الحكم المستشكل فيه مستحيل تنفيذه، الأمر الذى حدا بالطالب لرفع الاشكال.

 

وأضاف أنه أقيمت دعوى قضائية برقم 70902  لسنه 70 ق أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بتاريخ 23 / 8 / 2016 تطالب بشطب المستشكل ضدها الأخير من جدول نقابة المحامين لصدور أحكام نهائية وباته فى جرائم مخلة بالشرف، حيث صدر حكما نهائيا وباتا من محكمة النقض بإدانه المستشكل ضدها فى جريمة إصدار شيك بنكى لا يقابله رصيد، ولم يرد إليها اعتبارها حتى تاريخه، الأمر الذى استجد بعد تنفيذ الحكم.

 

وأكد الإشكال أن ذلك يجعل الاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فى المستقبل، وذلك إذا ما فازت المستشكل ضدها الأخيرة فى انتخابات اتحاد كرة القدم المصرى متمثله فى أنه سيكون رئيس الاتحاد غير متوافر فيه شروط العضوية لصدور حكم نهائى وبات من محكمة النقض فى قضية مخلة بالشرف وهو ما يعصف بمبدأ المشروعية، ومن ثم يضحى الاستئناف الماثل أقيم على سند من القانون، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه طلبا متفقا وصحيح القانون.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة