نظر دعوى شطب ماجدة الهلباوى من نقابة المحامين اليوم

السبت، 27 أغسطس 2016 04:30 ص
نظر دعوى شطب ماجدة الهلباوى من نقابة المحامين اليوم مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، اليوم السبت ، أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، وتطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة.

 اختصمت الدعوى رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا فى كل الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.

وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف، ومنها التى صدر فى بعضها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه أحكام باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها مخل بالشرف، الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة، وعدم صدور أحكام فى جرائم مخلة بالشرف.

وأضافت الدعوى أنه صدر حكم فى القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم فى القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل فى نوفمبر ٢٠٠٩، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق وفى أكتوبر ٢٠١٥ أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن، وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ.

وأوضحت الدعوى أن القضية رقم ٢٨٢٥٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكم نهائى من المحكمة الاستئنافية فى يونيو ٢٠٠٩ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" ٦ أشهر مع الشغل وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكما نهائياً فى الجناية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٠٩ جنايات العطارين والمقيدة برقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات فى فبراير ٢٠١٢ وأصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل، وقيدت برقم حصر ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات شرق الإسكندرية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة